responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

و بعد فرض وجود هذا الاختلاف في القاعدة لا معنى لكونها مجمع عليها بحيث كان الإجماع دليلًا مستقلّاً مع قطع النظر عن الكتاب و السنّة، فإنّ حجيّة الإجماع إنّما هي من جهة كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) و من المعلوم أنّ مع ذلك الاختلاف لا يكشف عن رأي المعصوم حتّى على نحو الموجبة الجزئيّة، مع أنّ تحقّق الموجبة الجزئيّة لا يجدي فيما هو المقصود من الاستدلال بالقاعدة في الموارد المختلفة. هذا ما يردّ عليه أوّلًا. و يردّ عليه ثانياً: أنّ الإجماع على‌ فرض تحقّقه في المقام لا يكون تعبّدياً، بل يكون محتمل المدركيّة، لاحتمال استناد المجمعين إلى الأدلّة الموجودة في المقام.

دليل العقل‌

و هنا نصل إلى‌ دليل العقل. نرى كيف يمكن الاستدلال بدليل العقل في خصوص قاعدة نفي الحرج؟ لو قلنا: إنّ قاعدة نفي الحرج تشمل حتّى‌ التكليف بما لا يطاق، عندئذٍ يمكننا القول بأنّ العقل له مدخليّة في قاعدة نفي الحرج على‌ نحو الموجبة الجزئيّة، و ذلك لأنّ العقل لا يجيز التكليف بما لا يطاق حتّى‌ في الموالي العرفيين. و أمّا إذا قلنا: إنّ القاعدة لا تشمل التكليف بما لا يطاق استناداً إلى‌ التفسير السابق الذي فسّرنا به الآية الكريمة: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها فستواجهنا ثلاث مسائل، لأنّ التكليف بما لا يطاق ممتنع عقلًا. أي أنّ المكلّف لا يستطيع أن يأتي بالتكليف أبداً. كأن يريد المولى من المكلّف أن يجمع بين الضدين، في حين أنّ الجمع بين الضدين لا يقرّ به العقل. إذن، هذا التكليف مستحيل عقلًا. أمّا ما يأتي في المرتبة الأقلّ منها، و يصطلح عليها الامتناع العرفي من الناحية العقلية لا يوجد أيّ دليل و برهان على‌ امتناعه و لكنّه ممتنع عرفاً. و هذا ما فسّرنا به‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست