responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

أنّ قاعدة نفي الحرج إنّما تستخدم عند ما تكون لدينا إطلاقات و عمومات في الجانب الإثباتي للحكم، و نريد أن ننفي بعض هذه الأحكام بواسطة هذه القاعدة. فمثلًا، إذا كان الصوم يشكل حرجاً بالنسبة لأحد المكلّفين، هنا يسقط وجوب الصيام الذي يفهم من قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌ و تأتي قاعدة نفي الحرج هنا لتنفي بعض الأحكام التي تفهم بمقتضى‌ الإطلاقات الموجودة في الآية، و لو لم تكن هذه القاعدة، لاقتضت الإطلاقات وجوب الصوم على‌ الإنسان و لو كان في مرض الموت، كالصلاة التي تجب حتّى‌ على‌ الغريق الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، و عليه أن يؤدّيها في لحظة أو لحظات، إذن قاعدة نفي الحرج في الحقيقة هي قاعدة نفي الحكم، حيث تواجه الدليل الذي يريد أن يثبت الحكم من خلال الإطلاق في كلّ الموارد حتّى‌ في موارد الحرج، فتنتفي ذلك الحكم. لذا يعبّر عنها بالنفي [ما جعل عليكم من حرج‌] فهناك إشارة إلى‌ أنّ الأحكام المستلزمة للحرج غير مرادة للشارع. و جعل الجاعل و إرادته الجديّة لم تبتن على‌ أساسها، حتّى‌ و لو كان مقتضى‌ الإطلاق يفيد الثبوت في موارد الحرج. و من هنا نتوصّل إلى‌ هذه النتيجة، و هي أنّ مجرّد وجود كلمة (الحرج) في هذه الآية: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‌ لا يعني أنّها من أدلّة نفي الحرج، بل يجب علينا أن نبحث هل أنّ التعليل ناظر إلى‌ التيمّم، أو لا؟ و كما أشرنا سابقاً هناك جانبان في التيمّم: جانب نفي، و هو عدم وجوب الوضوء و الغسل، و جانب إثباتي و هو التيمّم، فإذا كان هذا التعليل فيما يخصّ التيمّم في جانب النفي، حينئذٍ يمكن أن نعدّه من الأدلّة على‌ بحثنا هذا. و إذا كان يتعلّق بكلّ الأحكام الموجودة في الآية و في جانبها الإثباتي، أي ذكر السبب و العلّة في وجوب الوضوء و وجوب الغسل و التيمّم، حينذاك تكون الآية خارجة عن إطار بحث قاعدة نفي الحرج.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست