responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

إن قلت: اقتصار الإمام (عليه السلام) في الجواب على ذكر هذه الطائفة إنّما هو بعنوان أنّها أحد موردي السؤال، و إلّا فالجواب عام شامل لكلا الموردين. قلت: أوّلًا: هذا خلاف الظاهر جدّاً. و ثانياً: أنّ هنا رواية تدل على أنّ الفرق بين عدّة ثلاثة أشهر و بين عدّة الموت أمر آخر، و هي: رواية عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): لأيّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر و عدّة المتوفّى‌ عنها زوجها أربعة أشهر و عشراً؟ قال: لأنّ حرقة المُطلّقة تسكن في ثلاثة أشهر، و حرقة المتوفّى‌ عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر و عشراً [1]. 2- و رواية زرارة- و في طريقها موسى بن بكر- قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت، فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، ففارقها، و فارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم. قال زرارة: و ذلك أنّ أناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام)، و قال: تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرّجال‌ [2]. و من الواضح اختصاص قوله: «و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء» بمن يكون لها الحيض، كقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [3] فلا يستفاد منها حكم من كانت عدّتها ثلاثة أشهر أصلًا، كما لا يخفى‌.


[1] علل الشرائع: 508 ح 2، الوسائل: 22/ 237، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 30 ح 3.

[2] الكافي: 6/ 150 ح 1، الوسائل: 22/ 254، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 38 ح 1.

[3] سورة البقرة: 2/ 228.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست