responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239

لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرّجل، و أمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشراً، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء، قال اللَّه عزّ و جلّ: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [1] و لم يذكر العشرة الأيام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر، و علم أنّ غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمَّ أوجبه عليها و لها [2]. و السند مجهول و إن كان المتن ربما يؤيّد الصدور من الإمام (عليه السلام). و لقائل أن يقول: بأنّ جعل الحكمة في ثبوت العدّة استبراء الرحم من الولد، مع أنّه في مثل المقام ممّا إذا أخرجت المرأة رحمها لا شبهة لثبوت الحمل، فالعدّة غير ثابتة. كما أنّه لسائل أن يسأل عن أنّه مع كون السائل إنّما سأل عن أنّه كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إلخ؟ كيف أجاب الإمام (عليه السلام) عن خصوص ما إذا كانت عدّة المطلّقة ثلاثة قروء؟ و الظاهر أنّ النكتة عبارة عن أنّ نظر السائل إنما هو السؤال عن الفرق بين عدّة الطلاق و بين عِدّة الموت، و اقتصر الإمام (عليه السلام) في الجواب على الفرد الغالب من المطلّقات، و هي المرأة التي يستقيم حيضها و لو كان في مثل هذه النساء، اللّاتي تكون عدتهنّ ثلاثة قروء، و أنّ الحكمة في الثبوت استبراء الرحم من الولد، فهل هذا دليل على أنّ الحكمة مطلقاً تكون كذلك؟ فهل يمكن أن يستفاد منه حكم اليائسة المصطلحة و الصغيرة مع الدخول بها، أو أنّ الظاهر اختصاص الحكم بمن كانت عدّتها ثلاثة قروء؟


[1] سورة البقرة: 2/ 234.

[2] الكافي: 6/ 113 ح 1، تفسير العياشي: 1/ 122 ح 389 باختلاف، الوسائل: 22/ 235- 236، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 30 ح 2.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست