responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

لا حرج قاعدة عقلية، و ذكرنا جملة من القرائن استدلّ بها هذا البعض. و لكن جميع الاستدلالات و القرائن التي ساقوها كانت قابلة للردّ و المناقشة. و لو سلّمنا بأن هذه القاعدة هي قاعدة عقليّة كما ذهب إليه بعض الأعلام من أساتذة الشيخ الأنصاري أعلى‌ اللَّه مقامه، حينئذٍ تكون غير قابلة للتخصيص، لأنّ حكم العقل لا يخصّص، فلا يمكن أنّ نتصوّر أنّ هناك استثناء و شواذّ في القاعدة، إلّا إذا كان الاستثناء استثناءً منقطعاً خارجاً عن موضوع حكم العقل، و أمّا مع بقاء الموضوع، فلا استثناء في الأحكام و القواعد العقليّة. إذن، القائلون بأنّ قاعدة لا حرج هي قاعدة عقليّة، رفضوا إمكان التخصيص. و بناءً على‌ ذلك لا يمكنهم أن يبحثوا في أنّ القاعدة، هل خصّصت أو لم تخصّص؟ و لكن إذا قلنا بشرعيّة القاعدة، أي أنّها قاعدة شرعيّة تعبديّة، فمن الواضح أنّ القاعدة الشرعيّة قابلة للتخصيص، و عليه فالقائلين بشرعيّة القاعدة يمكنهم أن يفرضوا موارد استثناء و موارد تخصيص للقاعدة. أمّا لو قلنا بأن القاعدة وردت في مقام الامتنان، فهل هي بذلك قابلة للتخصيص، أو أنّها غير قابلة للتخصيص؟ هل هناك ثمّة منافاة بين كون القاعدة واردة في مقام الامتنان، و بين قبولها التخصيص؟ مع أنّنا في مقام الإثبات قد يتراءى‌ لنا في الظاهر أنّ القاعدة لم تخصّص، و لكن هذا الاستظهار يتعلّق بمقام الإثبات، أمّا من حيث الثبوت فليس بمقدورنا أن نجزم بأنّ ما ورد في مقام الامتنان لا يمكن أن يخصّص. فالحديث المشهور «رفع عن امّتي ما لا يطيقون» ورد في مقام الامتنان، لكن و مع علمنا أنّ من الموارد التسعة التي ذكرت في هذا المجال هو «ما استُكرهوا عليه»، إلّا أن الإكراه على‌ القتل قد استثني بمقتضى‌ الأدلّة الخاصّة. فالإكراه على‌ القتل لا يجيز القتل حتّى‌ و لو هُدِّد المكرهُ بالقتل. إذن لا يوجد لدينا أيّ دليل على‌ استحالة هذا المعنى‌ و هو

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست