responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 112

ذلك له الحقّ في أن يتدخّل في امور المسلمين و يحكم بما يراه، لأنّه وليّ أمر المسلمين. و هذا ما نراه واضحاً في قضيّة سمرة بن جندب، حين تدخّل الرسول الأكرم (قدس سره) و حكم لصالح الرجل الأنصاري، لأنّ سمرة كان يدخل دار الأنصاري دون أن يستأذن، أو يعلم الرجل الأنصاري و زوجته حين دخوله. و هذا ما يسبّب إحراجاً للأنصاري و زوجته التي فوجئت أكثر من مرّة بدخوله و هي على‌ غير حجاب، فطلب منه أن يستأذن و يُعلم من في الدار بدخوله فأبى‌ بحجّة أنّ النخلة في دار الرجل الأنصاري ملكه، و من حقّه أن يأتي إليها متى‌ ما شاء، و بعد أن شكا الرجل الأنصاري إلى‌ الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) أحضر الرسول سمرة، و خاطبه بلين في أن يستأذن قبل أن يدخل الدار، فلم يقبل ذلك. فطلب منه (صلى الله عليه و آله) أن يبيعها بأكثر من ثمنها، و أبدى استعداده لشراء النخلة منه مهما كان الثمن. و قال له: أعوض نخلتك هذه بنخلة في الجنّة. و لكن سمرة بن جندب رفض هذه العروض، هنا التفت الرسول (صلى الله عليه و آله) إلى‌ الرجل الأنصاري و قال له: أذهب و أقطعها فلا ضرر في الإسلام‌ [1]. من وجهة نظر الإمام الخميني (قدس سره) فإنّ لا ضرر ليس حكماً تحريمياً مثل «لا تشرب الخمر»، أي أنه ليس حكماً تحريمياً ثابتاً إلى‌ يوم القيامة. بل هو حكم ولائي يدخل ضمن المهامّ الحكوميّة للرسول (صلى الله عليه و آله) شرّعه الرسول حفاظاً للنظام الموجود في مجتمعه (صلى الله عليه و آله) آنذاك. و من هنا فإنّ مقولة «لا ضرر» على‌ رأي سيّدنا الإمام (قدس سره) لا تفيد الفقه لا من قريب و لا من بعيد. كما أنّه يعتقد بضرورة فصل هذه المقولة عن فقهنا.


[1]. وسائل الشيعة 25: 429، باب عدم جواز الإضرار بالمسلم، الحديث 1 و 3 و 4.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست