responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

يكون علّة لتعيّن وجوب الصوم في شهر رمضان على‌ غير المريض و المسافر. أو أنّه علّة في وجوب الصوم في عدّة أيّام اخر على‌ المريض و المسافر، أو أنّه يمكن أن يكون تعليلًا للموردين معاً، أو أنّ الصحيح هو أن نقول بأنّ هذا القسم من الآية:

وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ لا علاقة له بأصل الصوم، و إنّما سيقت العبارة للتأكيد على‌ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. و نلاحظ أنّ الآية بعد أن صرّحت بأنّ المريض و المسافر عليهما أن يصوما في وقت آخر، قالت: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. فالآية الكريمة ربطت بين اليسر و بين وجوب الصوم في الأيام الاخر. و سواء قلنا بأنّ قوله تعالى: وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ناظرة إلى‌ وجوب الصوم مطلقاً في رمضان لغير المريض و المسافر، و في غير رمضان للمريض و المسافر، أو أنّ العبارة جاءت في خصوص وجوب الصوم على‌ المريض و المسافر في عدّة من أيّام اخر، فإنّ هذا القسم في الآية: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ إنما جي‌ء به للتعبير عن وجوب الصوم في شهر ما، فهذا يسر في قبال العسر. فالعسر هنا هل يمكن أن يكون بمعنى‌ غير معنى‌ الضيق؟ و إذا قلنا، أنّ أقلّ صعوبة و شدّة تسمّى‌ عسر، فأين يتحقّق اليسر الذي تشير إليه الآية؟ بناءً على‌ ذلك، إذا أردنا أن نطرح مسألة العرف و نقول بأنّ الآية ناظرة إلى‌ العرف، فلا بدّ أن ندقّق لنرى‌ في أيّ مورد صرف اللَّه سبحانه و تعالى كلمة اليسر، و جعل العسر في قبال اليسر؟ نقول: أوّلًا: إنّ نفس الآية تشير إلى‌ ذلك المعنى‌، حتّى‌ لو لم يكن للّغة في هذا المجال أيّ رأي، و لم تتعرّض إلى‌ هذا المعنى‌، بل إنّ نفس قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ كفيل بحلّ المسألة. فقد عبر عن وجوب الصوم في شهر رمضان باليسر، مع أنّه أشكل و أعسر من حمل تسعين كيلو مع القدرة على حمل مائة كيلو.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست