responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94

اللغات، و لوجودها من الساهي و الغافل و النائم مع انتفائه.

و هل هو الإرادة أو غيرها؟

الحق الأوّل، فإنّا لا نعلم الزائد على الإرادة، و لا يجوز وضع اللفظ الظاهر لمعنى غير معقول.

و الأشاعرة أثبتوا للطلب معنى‌ [1] مغايرا للإرادة، لأنّ اللّه تعالى أمر الكافر بالطاعة و لم يردها منه، لأنّه عالم بعدم إيقاعها منه، فيكون تكليفه بها تكليفا بالمحال. و لصحة: (اريد منك الفعل و لا آمرك به). و لأمر السيد عبده بفعل لا يريد إيقاعه منه، طلبا لإظهار عذره‌ [2].

و الجواب: المنع من عدم إرادة الطاعة من الكافر، و العلم لا يؤثر في المعلوم، و تمام الاستقصاء في هذه المسألة مذكور في كتبنا الكلامية [3]. و نفي الأمر معناه نفي الإلزام‌ [4] و إن كان مريدا لإيقاع‌ [5] الفعل اختيارا، و الطلب و الإرادة متساويان في أمر طالب العذر. و الجواب واحد، و هو أنّه وجد منه صورة الأمر و إن لم يرده و لا يطلبه.


[1]- في أ، ج، د: (الطلب) بدل: (للطلب معنى).

[2]- المعتمد:/ 48- 49، المنخول: 99- 100، المستصفى: 2/ 19- 20، المحصول:

19- 23، الإحكام: 1/ 364 و انظر ص 366.

[3]- انظر: كشف المراد: 65- 68.

[4]- في ط: (إلزامه).

[5]- في ط: (لإيقاعه).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست