responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93

[الفصل‌] الأوّل: في حقيقة الأمر

و فيه مباحث:

الأوّل: الأمر حقيقة في القول، و [1] مجاز في الفعل.

و لا نزاع في الأوّل. و أما الثاني: فلأنّه لو لاه لزم الاشتراك.

احتجوا ب: صحة الاستعمال فيه على الحقيقة، كما في قوله تعالى: حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ [2] و المراد الأفعال العجيبة، و كما يقال: (أمر فلان مستقيم) و: (هذا أمر عظيم) [3].

و الجواب: أنّ‌ [4] الاستعمال يوجد مع المجاز كما يوجد مع الحقيقة، فلا يجوز الاستدلال به عليه، خصوصا و قد بيّنا أولوية المجاز من‌ [5] الاشتراك.

البحث الثاني: في حدّه‌

و هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

و هذا الطلب معلوم لكل عاقل، و هو غير الصيغة، لعدم اختلافه باختلاف‌


[1]- حرف العطف زيادة من ط.

[2]- هود/ 40.

[3]- الذريعة: 1/ 27- 28، المعتمد: 1/ 39، 41- 42، المحصول: 2/ 9، 11- 13، الإحكام:

1/ 361.

[4]- كلمة: (أنّ) زيادة من ط.

[5]- في أ، ب، د، ه، ط: (على) بدل: (من).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست