responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298

و منها: منع وجود العلّة في الأصل، أو كونها علّة. و جوابهما بذكر ما يدل على وجودها في الأصل من عقل، أو حسّ، أو شرع، أو إثبات العلّية بإحدى الطرائق السابقة.

و منها: عدم التأثير. و هو: إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه. و هو: إمّا عدم تأثير الوصف، بأن يكون طرديا، و يرجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، و هو سؤال المطالبة. و جوابه جوابه. و إمّا عدم التأثير في الأصل، بأن يكون الوصف قد استغني عنه في إثبات الحكم في المقيس عليه بغيره، و يرجع إلى المعارضة في الأصل.

و ردّه قوم، لإمكان التعليل بأمرين. و إمّا عدم التأثير في الحكم بأن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم، و هو راجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم إن كان طرديا. و إمّا عدم التأثير في الفرع، و هو أنّ الوصف المذكور في الدليل لا يطّرد في جميع صور النزاع، و إن كان مناسبا، و هو راجع إلى عدم التأثير في الحكم.

و منها: القدح في المناسبة، أو في إفضاء الحكم إلى المقصود.

و منها: خفاء الوصف، أو عدم انضباطه.

و منها: المعارضة: إمّا في الأصل بمعنى آخر [1]. و في قبوله خلاف. فإن صرّح المعترض بالفرق بين الأصل و الفرع، وجب عليه بيان نفيه عن الفرع، و إلّا فلا. و لا يفتقر إلى أصل الوصف الذي عارض به. و جوابه إمّا بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره. و إمّا في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل إمّا بنص، أو


[1]- أي: بمعنى وراء ما علل به المستدل. انظر: الإحكام: 2/ 341.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست