اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 284
و لأنّ مخالفه كافر، و مخالف المجتهد ليس بكافر. و لأنّه كان يتوقف في الأحكام على الوحي. و لأنّ تجويز اجتهاده يقتضي تجويز [1] اجتهاد جبرئيل (عليه السلام) فيندفع القطع بالوحي.
احتج الشافعي ب: أنّ العمل بالاجتهاد أشقّ، و لقوله تعالى: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ[2] و لقوله (عليه السلام) «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» [3][4].
و الجواب: أنّ المشقة إنّما يثبت اعتبارها مع التسويغ شرعا. و العفو عن أصحابه، أو أنّ الإذن شرط في الإباحة؛ فصح إسناد [5] العفو معه [6]. و عدم سياق الهدي لا يدل على أنّ سياقه بالاجتهاد.
البحث الثالث: في شرائط المجتهد.
و الضابط فيه: تمكّن المكلف من إقامة الأدلّة على المسائل الشرعية الفرعية.
و إنّما يتم ذلك بامور:
أحدها: معرفة اللغة و معاني الألفاظ الشرعية، لا الجميع [7]، بل ما [8] يحتاج
[1]- في ب: (يفضي إلى) بدل: (يقتضي تجويز). و لم ترد في أ، د: (تجويز).