responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284

و لأنّ مخالفه كافر، و مخالف المجتهد ليس بكافر. و لأنّه كان يتوقف في الأحكام على الوحي. و لأنّ تجويز اجتهاده يقتضي تجويز [1] اجتهاد جبرئيل (عليه السلام) فيندفع القطع بالوحي.

احتج الشافعي ب: أنّ العمل بالاجتهاد أشقّ، و لقوله تعالى: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ‌ [2] و لقوله (عليه السلام) «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» [3] [4].

و الجواب: أنّ المشقة إنّما يثبت اعتبارها مع التسويغ شرعا. و العفو عن أصحابه، أو أنّ الإذن شرط في الإباحة؛ فصح إسناد [5] العفو معه‌ [6]. و عدم سياق الهدي لا يدل على أنّ سياقه بالاجتهاد.

البحث الثالث: في شرائط المجتهد.

و الضابط فيه: تمكّن المكلف من إقامة الأدلّة على المسائل الشرعية الفرعية.

و إنّما يتم ذلك بامور:

أحدها: معرفة اللغة و معاني الألفاظ الشرعية، لا الجميع‌ [7]، بل ما [8] يحتاج‌


[1]- في ب: (يفضي إلى) بدل: (يقتضي تجويز). و لم ترد في أ، د: (تجويز).

[2]- التوبة/ 43.

[3]- جامع الاصول: 2/ 609- 610 رقم (1413)، و ص 632- 633 رقم (1419)، و:

3/ 143- 144 رقم (1796).

[4]- المعتمد: 2/ 241، المحصول: 6/ 7- 8، الإحكام: 2/ 398- 399، المنتهى: 209.

[5]- في أ، ب، ط: (استناد).

[6]- في ط: (عنه) بدل: (معه).

[7]- في أ، ب، ه، ط: (بالجميع).

[8]- في أ، ب، ه: (بما).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست