اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 283
[الفصل] الأوّل: في المجتهد و فيه مباحث:
الأوّل: الاجتهاد
لغة: استفراغ الوسع في فعل شاق.
و اصطلاحا [1]: استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن [2] بحكم [3] شرعي.
و الأقرب قبوله التجزئة، لأنّ المقتضي لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود [4] مع الاجتهاد في بعضها، و تجويز تعلّق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض [5].
البحث الثاني: الحق أنّه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،
لقوله تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى[6]. و لأنّه قادر على تحصيل [7] العلم، فلا يجوز له العمل بالظن.
[5]- أي: كلّما تعدد [كذا] جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض، فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل. اجيب بما أشار إليه المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «يدفعه الفرض» و تلخيصه: أنّ المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنّه نفيا و إثباتا، و إذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من التجويز- لبعده- لا يقدح في ظنية الحكم، فيجب عليه العمل به فتأمّل (هامش توضيحي من نسخة ه)