responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250

رؤساء جهّالا يقيسون الامور برأيهم» [1] و لم ينكر عليهم في ذلك‌ [2] أحد.

احتجوا ب: قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ [3] و بخبر معاذ [4]، و بقوله (عليه السلام): «أ رأيت لو تمضمضت بماء» [5] «أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته» [6] [7].

و الجواب: المراد بالاعتبار الاتعاظ، لأنّه حقيقة فيه، و سياق الآية يدلّ عليه.

و خبر معاذ نقل «فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فقال‌ [8]: لا، بل‌ [9] ابعث اليّ أبعث‌


- و أضلّوا)، المستصفى: 2/ 119، المحصول: 5/ 75.

[1]- المعتمد: 2/ 221، المستصفى: 2/ 119 (نقلاه عن ابن مسعود)، المحصول: 5/ 77.

[2]- عبارة (في ذلك) زيادة من ط.

[3]- الحشر/ 2.

[4]- عن الحارث بن عمرو أنّ النبي (ص) لمّا أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللّه، قال: فإن لم تجد في كتاب اللّه؟ قال: أقضي بسنّة رسول اللّه، قال: فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه؟ قال: أجتهد رأيي و لا آلو، قال: فضرب رسول اللّه (ص) صدره و قال: الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضي رسول اللّه»:

جامع الاصول: 8/ 139 رقم (7673).

[5]- جامع الاصول: 5/ 449 رقم (4424).

[6]- جامع الاصول: 3/ 106- 109 رقم (1746) و (1747) و (1748).

[7]- المعتمد: 2/ 215- 228، التبصرة: 424- 425، المنخول: 331، المستصفى: 2/ 124- 125، المحصول: 5/ 26- 52، روضة الناظر: 255- 256، الإحكام: 2/ 291- 294.

[8]- في أ: (قال).

[9]- لم ترد في أ، ب، ه: (بل).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست