responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234

البحث الرابع: في الجرح و التعديل.

يشترط العدد في المزكّي و الجارح في الشهادة دون الرواية، لأنّ شرط الشي‌ء لا يزيد على أصله، كالإحصان يثبت بشاهدين، و الزنا [1] بأربعة.

ثمّ المزكّي إن كان عالما بأسباب الجرح و التعديل، اكتفي بالإطلاق‌ [2] فيهما منه، و إلّا وجب استفساره فيهما.

و يشترط كون المزكّي و الجارح عدلا.

و إذا تعارض الجرح و التعديل، قدّم الجرح إن أمكن الجمع، و إلّا فالترجيح إن حصل، أو الوقف‌ [3].

و أعلى مراتب التزكية الحكم بشهادته، ثمّ قول المزكّي: (هو عدل لأنّي عرفت منه كذا و كذا) أو يطلق مع علمه بالشرائط، أو الرواية عنه إن عرف أنّه لا يروي إلّا عن عدل، و إلّا فلا، أو [4] العمل بروايته إن عرف استناد [5] العمل إليها.

و لا يحصل الجرح بترك الحكم بالشهادة، لاختصاصها- بعد الاشتراك مع الرواية في العقل، و البلوغ، و الإسلام، و العدالة- بالحريّة، و الذكورة، و البصر، و العدد، و انتفاء [6] العداوة و الصداقة، و إن لم يكن بعضها عامّا.


[1]- زاد في أ، ج، ه: (يثبت).

[2]- في ب: (بإطلاقه).

[3]- في أ: (التوقف).

[4]- في أ، ب، ج، د، ه: العطف بالواو.

[5]- في ب، ج، ط: (إسناد).

[6]- لم ترد في أ، ب، ج، د، ط: (و انتفاء).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست