responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233

و [1] المظنون كذلك على الأقوى، و إن علم ردّت روايته‌ [2] إجماعا [3].

و هل تقبل رواية المجهول؟ الأقوى المنع، لأنّ المقتضي لنفي العمل بخبر الواحد- و هو الظن- ثابت‌ [4]، ترك العمل به في العدل لقوة الظن. و لأنّ عدم الفسق شرط قبول الرواية، و مع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط. و لأنّ الصحابة ردّوا روايته.

احتج أبو حنيفة ب: قبول قوله في تذكية اللحم، و طهارة الماء، و رقّ الجارية، و لأنّ الفسق شرط التثبت، فإذا لم يعلم الوصف لم يجب التثبت‌ [5].

و الجواب: لا يلزم من قبول الرواية في هذه الأشياء الناقصة مع جهالة الراوي، قبولها في المناصب الجليلة. و الفسق لمّا كان علّة التثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم انتفاء وجوب التثبت.


[1]- زاد في ب، ج، د، ه، ط: (في).

[2]- لم ترد في ج: (روايته).

[3]- في الشرح: الفاسق إمّا أن يكون عالما بفسقه أو لا، و الأوّل مردود الرواية إجماعا، سواء كان معلوما أو مظنونا. و الثاني إن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته، و إن كان مظنونا فالأقوى أنّه كذلك، لاندراج كل منهما تحت اسم الفاسق فوجب التثبّت في خبره، للآية، و لأنّه ضمّ جهلا إلى فسق، و هو فسق آخر، و إذا كان أحد الفسقين كافيا في وجوب التثبّت في الخبر فمجموعهما أولى. و قال فخر الدين: إنّه مقبول الرواية بالاتفاق. و كلام صاحب الإحكام يؤذن بأنّ فيه اختلافا، و اختار قبول رواية من كان فسقه مقطوعا، و هو مذهب الشافعي. (هامش مثبت في نسخة ه).

[4]- زاد في أ: (لأنّه منهي عن اتباعه).

[5]- التبصرة: 337، المستصفى: 1/ 188 (معبرا عنه ببعض أهل العراق)، المحصول: 4/ 402، 406، الإحكام: 1/ 310، 312، المنتهى: 78.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست