و الجواب: الأمر حقيقة في القول. سلّمنا الاشتراك، لكن [7] لا يدل على الفعل، خصوصا مع سبق ذكر الدعاء. و الاسوة إنّما تتحقق مع علم وجه الفعل. و كذا الاتّباع. و المراد بالإيتاء القول، بقرينة: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[8]. و الطاعة موافقة الأمر. و نفي الحرج يدل على الإباحة، لا على مطلوبهم. و الاحتياط إنّما يصحّ فيما علم وجهه.
و يلحق بذلك الأفعال الطبيعية، كالقيام و القعود و الأكل، و ما ثبت [9]
[6]- المعتمد: 1/ 349- 350، المستصفى: 2/ 99- 100 (و لم يعيّنا القائل)، و في المحصول:
3/ 229، أنّه قول ابن سريج، و أبي سعيد الاصطخري، و أبي علي بن خيران، ثمّ ذكر أدلتهم في ص 231- 237، و زاد الآمدي في: الإحكام: 1/ 149، ابن أبي هريرة، و ابن خيران، و الحنابلة، و جماعة من المعتزلة.