responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176

تخصيصه (عليه السلام) به، كالوصال، و الزيادة على الأربع‌ [1].

أمّا ما وقع بيانا فإنّه يتبع فيه إجماعا، كقطع يد [2] السارق، و الغسل من المرفق.

و ما عدا ذلك: فما [3] علمت صفته وجب التأسي به، فإن كان واجبا كنّا متعبدين بإيقاعه واجبا، و إن كان ندبا تعبدنا بالندب، و إن كان مباحا تعبدنا باعتقاد [4] إباحته، لقوله تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ‌ [5] و الاسوة الإتيان بفعل الغير لأنّه فعله، و قوله‌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ‌ تخويف على الترك، و للإجماع على الرجوع في الأحكام إلى أفعاله‌ [6] (عليه السلام)، كقبلة الصائم‌ [7].

البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، و بوقوعه امتثالا أو بيانا.

و الإباحة بالفعل الخالي عن البيان مع الحكم بامتناع الذنب. و الندب بقصد القربة مع أصالة عدم الوجوب، و بفعله على وجه القربة، أو دائما ثمّ يتركه من غير نسخ، و بأن يخيّر بينه‌


[1]- في أ، ب، ج، د، ه: (أربع).

[2]- كلمة: (يد) زيادة من ه.

[3]- في أ، ب، ج، د، ه: (ممّا) بدل: (فما).

[4]- في ب: (بقصد) بدل: (باعتقاد).

[5]- الأحزاب/ 21.

[6]- في د، ط: (فعله).

[7]- انظر ما روي في ذلك عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): جامع الاصول: 5/ 446- 449 رقم (4421) و (4422) و (4423).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست