اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 168
الفصل الثالث: في الظاهر و المؤوّل
و قد مضى تعريفهما.
و من التأويل بعيد و قريب.
فمن البعيد: تأويل بعض الحنفية قوله (عليه السلام) لابن غيلان- و قد أسلم على عشر-: «أمسك أربعا و فارق سائرهن» [1] بابتداء النكاح، أو إمساك المتقدمات، لقرب عهده بالإسلام [2].
و أبعد منه: قوله (عليه السلام) لفيروز الديلمي- عند إسلامه على الاختين-: «أمسك أيتهما شئت و فارق الاخرى» [3] فإنّه اقتضى التخيير من غير تفصيل [4].
و منه: فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً[5] بإضمار (طعام) للتساوي في رفع [6] الحاجة بين ستين مسكينا يوما و بين واحد ستين يوما، لإمكان قصد فضل
[1]- جامع الاصول: 9/ 425- 426 رقم (9074) و مضمونه في رقم (9071) و فيه: «غيلان بن سلمة الثقفي». بدون كلمة «ابن».
[2]- صرّح الغزالي في: المستصفى: 1/ 293، و: المنخول: 187، بنسبة هذا الرأي إلى أبي حنيفة نفسه. و نسبه الآمدي في: الإحكام: 2/ 51، إلى أصحاب أبي حنيفة. و في المنتهى: 145، نسبته إلى «الحنفية».
[3]- جامع الاصول: 9/ 426 رقم (9072) و لفظ الحديث: «اختر أيّتهما شئت و طلّق الاخرى».