responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155

بالعدالة في كل الصور بالإجماع، لا بالتقييد في الطلاق‌ [1]، و منع الحنفية منه بالقياس‌ [2] مناف لمذهبهم، و قولهم: إنّه نسخ لأنّ الإطلاق يقتضي التخيير [3]؛ ضعيف، لأنّ المطلق لا يدل على الأفراد.


- بعض أصحابنا)، و قال الآمدي في: الإحكام: 2/ 7: «نقل عن الشافعي، لكن اختلف الأصحاب في تأويله»، و حكاه ابن الحاجب في المنتهى: 136، عن الشافعية.

[1]- انظر توضيح المطلب في المصادر المذكورة في الهامش السابق.

[2]- راجع: المصادر السابقة.

[3]- راجع: المصادر السابقة.

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست