responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154

و المرتضى (رحمه اللّه) توقف‌ [1]، و هو الأقرب، فإنّه لو قال: (اضرب الرجال إلّا من افتدى بماله) كان حمل الرجال على الذين يصحّ عود الاستثناء إليهم- و هم الأحرار- مجازا، و حمله على العموم يقتضي المجازية في الاستثناء، إذ يصير تقديره: (إلّا أن يفتدي بعضهم بماله) إذ الكناية في الاستثناء يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم أجمع لا بعضه، و إذا تعارض المجازان وجب التوقف‌ [2].

الفصل الخامس: في المطلق و المقيد

إن اختلفا فلا تقييد، مثل: وَ آتُوا الزَّكاةَ [3] و: (أعتقوا رقبة مؤمنة).

و إن تماثلا و اتحد السبب، حمل المطلق على المقيد، عملا بالدليلين، و حمل التقييد على الاستحباب مجاز.

و إن اختلف‌ [4] لم يجب‌ [5]، لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه، و احتجاج بعض الأشعرية على التقييد لفظا بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة، و بالقياس على الشهادة [6]؛ ضعيف، لأنّ المراد بالوحدة عدم التناقض، و التقييد في الشهادة


[1]- الذريعة: 1/ 299- 300.

[2]- في أ، د، ط: (الوقف).

[3]- البقرة/ 43.

[4]- زاد في ب، ه: (السبب).

[5]- في ه: (لم يجز).

[6]- المعتمد: 1/ 290- 291 (و لم يسمّ القائل)، المحصول: 3/ 144- 145 (و قال: هو قول-

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست