اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 154
و المرتضى (رحمه اللّه) توقف [1]، و هو الأقرب، فإنّه لو قال: (اضرب الرجال إلّا من افتدى بماله) كان حمل الرجال على الذين يصحّ عود الاستثناء إليهم- و هم الأحرار- مجازا، و حمله على العموم يقتضي المجازية في الاستثناء، إذ يصير تقديره: (إلّا أن يفتدي بعضهم بماله) إذ الكناية في الاستثناء يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم أجمع لا بعضه، و إذا تعارض المجازان وجب التوقف [2].
الفصل الخامس: في المطلق و المقيد
إن اختلفا فلا تقييد، مثل: وَ آتُوا الزَّكاةَ[3] و: (أعتقوا رقبة مؤمنة).
و إن تماثلا و اتحد السبب، حمل المطلق على المقيد، عملا بالدليلين، و حمل التقييد على الاستحباب مجاز.
و إن اختلف [4] لم يجب [5]، لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه، و احتجاج بعض الأشعرية على التقييد لفظا بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة، و بالقياس على الشهادة [6]؛ ضعيف، لأنّ المراد بالوحدة عدم التناقض، و التقييد في الشهادة