responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114

لزم نفي قدرته تعالى، و القادر يرجح أحد مقدوريه لا لأمر [1]، و يعارض به تعالى، و التكليف بالتصديق‌ [2] من حيثية صدور الإخبار من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا ينافي الأمر بالإيمان لا من هذه الحيثية، و نمنع تكليف الضدين‌ [3] في الإخبار عن المكلفين بالإيمان، لجواز ورود الإخبار حال غفلتهم، و التكليف ثابت حال الاستواء بإيقاع الفعل في ثاني الحال، و هو يرد في حقه تعالى.

و اعلم أنّه لا خلاص للأشعري عن المعارضة باللّه تعالى.

البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،

لأنّه عام، فيدخل فيه الكافر، و لقوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ‌ الآية [4]، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً [5] و هو راجع إلى ما تقدم، و كذا قوله تعالى:

فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى‌ [6] ذمّه على ترك الجميع، و لدخوله تحت النهي، فكذا الأمر.

احتجوا ب: أنّها لو وجبت عليه فإمّا حال الكفر أو بعده، و الأوّل باطل، لامتناعها منه حينئذ، و كذا الثاني لسقوطها عنه‌ [7].


[1]- زاد في ج: (مرجح).

[2]- في ج: (بالضدين) بدل: (بالتصديق).

[3]- في ب، ج: (التكليف بالضدين).

[4]- المدّثر/ 42، 43.

[5]- الفرقان/ 68.

[6]- القيامة/ 31.

[7]- المعتمد: 1/ 276، المستصفى: 1/ 108، المحصول: 2/ 245، الإحكام: 1/ 124،-

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست