اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 114
لزم نفي قدرته تعالى، و القادر يرجح أحد مقدوريه لا لأمر [1]، و يعارض به تعالى، و التكليف بالتصديق [2] من حيثية صدور الإخبار من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا ينافي الأمر بالإيمان لا من هذه الحيثية، و نمنع تكليف الضدين [3] في الإخبار عن المكلفين بالإيمان، لجواز ورود الإخبار حال غفلتهم، و التكليف ثابت حال الاستواء بإيقاع الفعل في ثاني الحال، و هو يرد في حقه تعالى.
و اعلم أنّه لا خلاص للأشعري عن المعارضة باللّه تعالى.
البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،
لأنّه عام، فيدخل فيه الكافر، و لقوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ الآية [4]، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً[5] و هو راجع إلى ما تقدم، و كذا قوله تعالى:
فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى[6] ذمّه على ترك الجميع، و لدخوله تحت النهي، فكذا الأمر.
احتجوا ب: أنّها لو وجبت عليه فإمّا حال الكفر أو بعده، و الأوّل باطل، لامتناعها منه حينئذ، و كذا الثاني لسقوطها عنه [7].