responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113

الفصل الرابع: في المأمور به‌

و فيه مباحث:

الأوّل: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنّه قبيح،

و اللّه تعالى منزّه عنه.

احتجت الأشاعرة ب: أنّ الكافر مكلّف بالإيمان، و هو ممتنع منه، أمّا أوّلا:

فلأنّه معلوم العدم، فلو جاز وقوعه لزم انقلاب علم اللّه تعالى جهلا، و أمّا ثانيا: فلأنّ الأفعال مستندة إلى اللّه تعالى، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجح، و لأنّه‌ [1] تعالى كلّف أبا لهب بالإيمان، و هو التصديق بجميع ما جاء به النبي (عليه السلام) و من جملته أنّه لا يؤمن، فقد كلّف بالجمع بين الضدين، و لأنّ التكليف إن وجد حال‌ [2] الاستواء الذي يمتنع معه الفعل، لزم التكليف بما لا يطاق، و كذا إن وجد حال الرجحان، لوجوب الراجح و امتناع المرجوح، فالتكليف‌ [3] بأحدهما تكليف بما لا يطاق‌ [4].

و الجواب: أنّ فرض العلم فرض المعلوم، لأنّ شرطه‌ [5] المطابقة، و الامتناع لا حق، و هو لا يؤثر في الإمكان الذاتي الذي هو شرط التكليف، و لو صحّ هذا الدليل‌


[1]- في ب، ه، د: (لأنّ اللّه) بدل: (لأنّه).

[2]- في د: (حالة).

[3]- في ه: (و التكليف).

[4]- المستصفى: 1/ 102، المنخول: 22- 23، المحصول: 2/ 215، روضة الناظر:

187- 190، الإحكام: 1/ 117- 118، المنتهى: 41- 42.

[5]- في ه: (الشرط).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست