responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112

بعيد، و كونه يترك به الحرام ليس خاصا به. و قول بعض الفقهاء بوجوب الصوم على الحائض و المريض و المسافر [1]؛ خطأ، فإنّ جواز الترك ينافي الوجوب، و إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب.

البحث السادس: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأنّ المقتضي للجواز و هو الأمر موجود، و المعارض- و هو النسخ- لا يصلح أن يكون معارضا، لأنّ رفع المركب لا يستلزم رفع جميع أجزائه.

احتج الغزالي ب: أنّ الجواز بالمعنى الأخص مناف، و بالمعنى الأعم لا يوجد إلّا بأحد القيدين، و هو إمّا جواز الإخلال كما في المندوب، أو عدمه كما في الواجب، فلا يبقى بدونهما [2].

و الجواب: أنّ الناسخ يرفع أحد القيدين فيبقى‌ [3] الآخر.


- ترك حرام ما، و ترك الحرام واجب، و لا يتمّ تركه دون التلبس بضد من أضداده، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. راجع: المنخول: 116، الإحكام: 1/ 107- 108، المنتهى: 40.

و نسب الغزالي هذا القول في المستصفى: 1/ 88، إلى البلخي.

[1]- ذهب إليه الشيرازي في: التبصرة: 67.

[2]- المستصفى: 1/ 88.

[3]- في أ: (فثبت) بدل: (فيبقى). و في ب: (فيثبت).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست