اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 112
بعيد، و كونه يترك به الحرام ليس خاصا به. و قول بعض الفقهاء بوجوب الصوم على الحائض و المريض و المسافر [1]؛ خطأ، فإنّ جواز الترك ينافي الوجوب، و إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب.
البحث السادس: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأنّ المقتضي للجواز و هو الأمر موجود، و المعارض- و هو النسخ- لا يصلح أن يكون معارضا، لأنّ رفع المركب لا يستلزم رفع جميع أجزائه.
احتج الغزالي ب: أنّ الجواز بالمعنى الأخص مناف، و بالمعنى الأعم لا يوجد إلّا بأحد القيدين، و هو إمّا جواز الإخلال كما في المندوب، أو عدمه كما في الواجب، فلا يبقى بدونهما [2].
و الجواب: أنّ الناسخ يرفع أحد القيدين فيبقى [3] الآخر.
- ترك حرام ما، و ترك الحرام واجب، و لا يتمّ تركه دون التلبس بضد من أضداده، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. راجع: المنخول: 116، الإحكام: 1/ 107- 108، المنتهى: 40.
و نسب الغزالي هذا القول في المستصفى: 1/ 88، إلى البلخي.