responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 190

باستحبابه، فالمتيقن ترتب الثواب عليه، و أما أنه لو جفت بلة يده و لم يتمكن من المسح بها، ففي جواز أخذها من محل الاسترسال و المسح بها إشكال، لقصور الأدلة عن إثبات غير الثواب.

الجهة الثالثة: موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة

الجهة الثالثة: قد جرت سيرة العلماء على التسامح في المندوبات التوصلية، و في أدلة المكروهات، و الفضائل، و المعاجز، و الأخلاقيات، و ما ورد لدفع الأوجاع و الأمراض، و ما ورد لقضاء الحوائج من الصلوات و الدعوات و غيرها، و ما ورد في الامور التي لها آثار وضعية دنيوية. مع أن أدلة المقام مشتملة على الثواب- كما مرّ- و لا يبعد أن يكون الوجه في ذلك أنهم (قدّس سرّهم) حملوا الثواب على مجرد المثالية، و أنه ذكر من باب الغالب و الترغيب لا الخصوصية، فيكون المعنى: أن من بلغه شي‌ء عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في غير الواجب و الحرام، يترتب أثر ذلك الشي‌ء عليه و إن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله؛ و يمكن أن يكون مدرك التسامح في غير الثواب الإجماع على التسامح فيه أيضا. و يمكن الاستدلال على التسامح في ذلك كله بقولهم (عليهم السّلام) في جملة من الأخبار: «الحكمة ضالة المؤمن، فحيث ما وجد أحدكم ضالته فليأخذها»، إذ لا ريب في أن ذلك كله فيه من الحكمة، و قد فسّرت بكل ما فيه خير و صلاح. فتأمل.

و كيف كان، فهل تشمل قاعدة التسامح فتوى المشهور أو الفقيه الواحد باستحباب شي‌ء مع عدم ذكر المدرك؟ وجهان، بل قولان: من أنه لم ينسب إلى السنة أولا و بالذات فلا تشمل، و من انتهائهما إليها فتشمل، و مقتضى التسامح في المندوبات هو الثاني.

[التنبيه الثالث: دوران الأمر بين التعيين و التخيير]

التنبيه الثالث: قد مرّ الاتفاق على البراءة في الشبهات الوجوبية، بلا فرق فيها بين العيني و الكفائي و غيرهما من أقسام الوجوب، لكن مع احتمال الإباحة أيضا، و أما لو علم بالوجوب و تردد بين كونه تعيينيا أو تخييريا، فهذه هي المسألة المعروفة في الفقه و الاصول بدوران الأمر بين التعيين و التخيير، و المشهور فيها هو الأول، لكنه من موارد قاعدة الاشتغال، و لما مرّ في مباحث‌

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست