responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 188

و إن كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله». و عنه (عليه السّلام) أيضا: «من سمع شيئا من الثواب، فصنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه». و عن أبي جعفر (عليه السّلام): «من بلغه ثواب من اللّه تعالى على عمل ففعل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، أوتيه و إن لم يكن الحديث، كما بلغه». و يقتضي ذلك في الجملة ما ورد في أخبار كثيرة «إن اللّه تعالى عند ظن عبده المؤمن»، و عموم قوله تعالى: إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. و قوله تعالى: وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها، و قوله تعالى:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً إلى غير ذلك من الآيات.

[المناقشة فيها و ذكر الاحتمالات فيها و الإشكال عليها]

و لكن يمكن المناقشة فيها بأنها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المراد من «أحسن عملا»، و «ثواب الآخرة» و عمل الخير ما ثبت الأمر به شرعا، لا ما لم يحرز الأمر به بعد.

و لكنها مدفوعة بأن المراد ما صدق عليه الخير و الثواب عرفا، فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

و كيف كان، فإن أخبار المقام تحتمل وجوها:

الأول: أنها في مقام بيان الأخبار عن تفضل اللّه تعالى، و أنه غير متوقف على شي‌ء غير البلوغ إلى العباد، فلا يتوقف على قصد الأمر و لا على غيره، بل المناط فيه إتيان العمل الذي وعد فيه الثواب، فتكون مثل الأخبار التي يستفاد منها عدم توقف الثواب على قصد الأمر.

و أورد عليه: أن توقف الثواب على إضافة العمل إلى اللّه تعالى غالبا من القرائن الحالية التي تمنع عن التمسك بهذا الإطلاق، مع أن في بعض ما مرّ من الأخبار قرينة لفظية على لزوم الإضافة إلى الشارع، و هو قوله (عليه السّلام): «ففعل ذلك طلب قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله)»، و قوله (عليه السّلام): «التماس ذلك الثواب».

و هو مدفوع .. أولا: بأنه أول الدعوى.

و ثانيا: بأن الإتيان لأجل تفضّل اللّه تعالى عليه نحو إضافة إلى اللّه تعالى، و لا نحتاج في ترتب الثواب أزيد من هذه الإضافة لو قلنا باعتبار الإضافة إلى اللّه‌

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست