responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 187

الظاهر، و حينئذ فمعلول الشي‌ء لا يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته، لأنه دور باطل.

و منها: أن نفس الأوامر التي وردت في الاحتياط تكفي للداعوية، فيقصد نفس الأمر الاحتياطي.

و فيه .. أولا: أنها ليست عبادية، فمن أين يحصل الأمر العبادي في المتعلق.

و ثانيا: أنها طريقية محضة، لا بد و أن يكون الأمر العبادي ثابتا في المتعلق قبل عروض الأمر الاحتياطي حتى يتحقق الاحتياط في العبادة، فهذا الوجه كالوجه الأول مغالطة بين نفس الاحتياط و العمل المحتاط فيه.

و منها غير ذلك مما ذكر في المطولات مع ما فيه من ظهور الخدشة.

و الحق أن يقال: إن كيفية الامتثال موكولة إلى العقلاء، و هي لديهم إما علمية تفصيلية، أو إجمالية، أو احتمالية رجائية، و الامتثال برجاء المطلوبية نحو من الامتثال لديهم، و لم يردع عنه الشارع بل قرره بالترغيب إلى الاحتياط. فكما أن الامتثال في موارد إحراز الأمر بالأمارات أو الاصول المعتبرة صحيح شرعا، فكذا في موارد رجاء الأمر، بل يكون الانقياد فيها أشد، كما لا يخفى.

و قد يتمسك لإثبات الأمر في المقام بأخبار «من بلغ».

[الكلام في قاعدة التسامح من جهات:]

بدعوى: أن مفادها تحقق الأمر الشرعي في مورد احتمال ثبوت الأمر، و قد يعبر عن ذلك ب «قاعدة التسامح في أدلة السنن».

و البحث فيها من جهات:

الجهة الاولى: في الأخبار الدالة على القاعدة

، منها قول أبي عبد اللّه (عليه السّلام):

«من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعمل به، كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله». و عنه (عليه السّلام) أيضا: «من بلغه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و إن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يقله». و عنه (عليه السّلام): «من بلغه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شي‌ء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان ذلك له‌

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست