responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

ظهر فى هذا المقام ان للواجبات اقسام منها ما وقع الخطاب به اصلا كونه مقلوبا و مقصودا بالذات للامر من غير ان يكون وجوبه للوصول الى الغير كالصلاة و الصوم و امثالها كالعبادات التوقيفية المشروطة بالنية الغير المجتمعة مع الحرام مع عدم جواز قيام فعل الغير مقامه ايضا لان فى خصوصية فعل المامور مدخلية فى الامتثال عند الامر فلذلك لا يسقط التكليف بفعل الغير و لا يخرج عن العهدة كما لا يخفى و منها ما يكون وجوبه من جهة الوصول الى الغير من غير ان يتعلق به خطاب قصدا بل الخطاب به تبعيته الخطاب الاصلى الآخر كوجوب المقدمة و هو المسمى بالواجب التوصلى التبعى الذى من لوازم الوجوب المدلول عليه بالخطاب الاصلى الغير المشترط بالنية فى الفعل مع جواز اجتماعه مع الحرام من غير ترتب العقاب على تركه بل العقاب المترتب عليه انما هو من جهة ترك اصل الواجب لا من جهة ترك ما لا يتم الواجب إلّا به و هذا هو مختار الاستاد (دام ظله) بل مختار جمع من المحققين ايضا على ما سيأتي و منها ما يكون متعلقا للخطاب اصلا و كون من جهة الوصول الى الغير و هو المسمّى بالوجوب الاصلى التوصلى و هو تصور على وجهين احدهما معلومة الحكمة و العلة بمعنى ان المكلف يعلم ان الغرض من هذا الا الخطاب و فائدة امر الآمر به ليس الا من جهة الوصول الى الغير و حصول ذلك الغير و ذلك و إن كان تاركه مستحقا للعقاب و المذمة من جهة تعلق الخطاب به اصلا و جاز نياته فعل الغير مناف فعل المكلف و به يسقط التكليف و يخرج عن العهدة من جهة كون وجوبه توصليا و حصول ما هو المقصود و للامر كغسل الثوب النجس و انقاذ الغريق و اطفاء الحريق فانه معلوم ان المقصود من وجوب الغسل و الانقاذ و الاطفاء ليس الا الاتيان بالصلاة فى الثوب الطاهر و استخلاص النفس المحترمة لان حصل ما لا يتم الواجب إلّا به حصل به بفعل الغير ايضا غاية الامر عدم الثواب له ح الا ان ينوى ذلك ثم تاب عنه فعل الغير فالثواب ح من جهة قصد الاطاعة كما لا يخفى و ثانيهما غير معلوم العلة و الحكمة بمعنى انه و ان علم ان المراد به هو الوصول الى الغير و لكن لا يعلم علته تخصيص المقدمة باشتراط الواجب و توقفه عليها كالوضوء و الغسل بالنسبة الى الصّلاة و امثالهما مما يجتمع فيه التوصلية و التوفيقية بالاعتبارين و قد عرفت ان عدم جواز مثل ذلك الواجب مع الحرام و اتيانه على الوجه المنهى عنه و عدم جواز فعل الغير مقامه و عدم خروج المكلف عن العهدة بسبب فعل الغير انما هو من جهة التوقيفية اذا عرفت ذلك فاعلم ان القدر المسلم فى وجوب المقدمة هو الوجوب التبعى التوصلى فالقائل بالوجوب ان اراد هو ايضا ذلك كما هو صريح بعض القائلين بالوجوب ففى الثمرات التى اخذها فى محل النزاع محل تامل و ان اراد وجوب آخر ايضا غير الوجوب المذكور مستفادا من الخطاب الاصلى بمعنى كونها واجبة فى حد ذاتها ايضا كما انها واجبة للوصول الى الغير ليترتب عليه الثمرة من عدم الاجتماع مع الحرام من جهة كونها واجبة فى حد ذاتها و العقاب على تركها من جهة كون وجوبها مستفادا من الخطاب الاصلى فانى لهم باثباته فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و الى هذا ينظر استدلالهم الآتي على اثبات وجوب مطلق المقدمة و هو استدلالهم بانها لو لم يجب للزم اما التكليف بما لا يطاق او خروج الواجب عن المطلق كونه واجبا الى آخر الاستدلال بل و صريح بعضهم فى الاستدلال بهذا هذا الاستلزام العقلى ايضا فلاحظ كلمات صاحب الانيس (ره) فى الاستدلال فى وجوب المقدمة حيث قال انا قد بينّا فى بحث الحسن و القبح ان الوجوب و الحرمة العقليتين يستلزمان الوجوب و الحرمة الشرعيين و كيف كان فلا يثبت بذلك الوجوب الذاتى المترتب عليه الثمرات المذكورة بل غاية ما ثبت بهذا الاستدلال هو الوجوب الغيرى التبعى و قد ذكرنا ان ترتب الثمرات التى اجددها محل النزاع على مثل ذلك الواجب محل كلام فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) لعدم حصول الامتثال عرفا الا بقصد اطاعة الامر هذا اشارة الى ان عدم حصول الامتثال العرفى فى حق من ترك قصد اطاعة الامر يدل على ان النية شرط فى الامتثال بالواجبات الاصلية الذاتية و الواجبات التوصلية الاصلية التى لم يحصل العلم بانحصار الحكمة منها فى شي‌ء و ذلك مثل ان السيّد اذا امر عبده بالسقى و لم يعتن بامر المولى و خرج من منزله الى رفقائه ثم خرج المولى‌

ايضا عن هذا المكان الى مكان آخر ففاجأه العبد عصاجا للماء لرفقائه و سقاه لم يعد ممتثلا و يذمه العقلاء على ترك الامتثال و قول العبد بان المقصود من‌ [1] امر السقى و هو حاصل كيف ما كان غير مقبول عرفا كما يجده الوجدان فثبت ان فضل‌


[1] الامر

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست