responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 7

اللسان على الفؤاد دليلا و قالت المعتزلة فى بطلان مذهبهم بانه اذا صدر من المتكلم خبر فهناك ثلاثة اشياء احدها العبارة الصادرة عنه و ثانيها علمه بثبوت النسبة او بانتفائها بين طرفى الخبر و ثالثها ثبوت تلك النسبة او انتفائها فى الواقع و الاخير ان ليسا كلاما اتفاقا منا و منكم فتعين الاول فهو الكلام اللفظى و اذا صدر عنه امر او نهى فهناك شيئان احدهما لفظ صادر عنه و الآخر ارادة او كراهة قائمة بنفسه متعلقة بالمامور به او المنهى عنه و ليست الارادة و الكراهة ايضا كلاما حقيقيا اتفاقا فتعين اللفظ و الحاصل ان مدلول الكلام اللفظى الذى يسميه الاشاعرة نفسيا ليس امرا زائدا للعلم فى الخبر و الارادة فى الامر و الكراهة فى النهى فاين الكلام النفسى الذى ادعيتم ثبوته و اما ما تمسكوا لهم من شعر الشاعر فاما اعتقاده ثبوت الكلام النفسى تقليدا و اما لان المقصود الاصلى من الكلام هو الدلالة على ما فى الضمائر و بهذا الاعتبار سمى كلاما مجازا من قبيل اطلاق الدال على المدلول و حصره فيه تنبيها على آلة ليتوصل بها اليه فكانه فهو المستحق لاسم تلك الدلالة و للاشاعرة هنا كلمات واهية غير ملتفت اليها و من شاء الاطلاع عليها فليرجع الى موضعها قوله (دام ظله العالى) فلا يكون دليلا فى الاصطلاح‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية الدليل على اصطلاح الاصوليين هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى فاذا كان الخطاب هو المبيّن للكلام النفسى و المظهر له اولا من دون سبق‌ [1] اطلاع عليه لا اجمالا و لا تفضلا فاين المطلوب الخبرى الذى يعمل النظر فى الكتاب لتحصيله فلا بد ان يسبق الدعوى على الدليل و لو سبقا حمليا حتى يطلب من الدليل و قال ايضا بعد ذلك و لا باس ان توضح تعريف الدليل هنا فنقول ان مصطلح الاصوليين فيه مخالف لاصطلاح المنطقيين فانهم يشترطون بالدليل تركب القضايا و الاصوليون يطلقونه عليه و على المفردات التى يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيها الى المطلوب الخبرى سواء كانت قضية واحدة او غيرها فالعالم عند الاصوليين دليل على اثبات الصانع و عند المنطقيين العالم حادث و كل حادث له صانع و لذلك تريهم يريدون بالادلة الفقهية الكتاب و السنة و نحوهما و قيد الامكان لادخال الدليل الذى غفل عنه فلا يشترط فعلية التوصل فى اطلاق الدليل عليه و قيد الخبرى لاخراج الحد و اما [2] عند المنطقيين فهو قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر فلذلك يختص بالبرهان لعدم استلزام غيره شيئا لذاته لعدم العلاقة بين المقدمات الظنية و نتائجها فقد يزول الظن و يبقى سببه كما نشاهد فى حصول الظن بنزول الغيث بملاحظة الغيم الرطب ثم يظهر خلافه مع بقائه و بكون القاضى فى الحمام بملاحظة كون مركبه واقفا على الباب ثم يظهر خلافه و قد يسقط قيد الاستلزام و يقال قولان فصاعدا يكون عنه آخر ليدخل الصناعات الخمس البرهانيات و الحديثات و الخطابيات و الشعريات و المغالطات و اورد على ذلك بان الاستلزام لا يتوقف على توقف الملزوم و لا اللازم و كيف لا و استلزام القياس الصحيح الصورة للنتيجة قطعى فالمعنى انه لو تحقق الاول لتحقق الثانى و هذا يشمل جميع الصناعات و ما ادرجه المنطقيون فى تعريف القياس من قولهم متى سلمت استلزم قولا آخر تنبيه على عدم اشتراط مسلمية المقدمات فى تحقق القياس من حيث هو انتهى كلامه دام افادته اقول و هو كما ذكره لمكان كلمة متى لانها من اسماء الشرط محققا كان او مقدرا هذا و لكن لا يخفى ان هذا التعريف لبعض المنطقيّين و اما الآخرون فعرفوه بانه قول مؤلف من قضايا لزم عنها قول آخر نظير ما ذكر هنا فالمتبادر من هذا ان تلك القضايا صادقة فى انفسها مع ما يلزمها من النتيجة فخرج عنه القياس الكاذبة المقدمات و لما نظر المحققون منهم ان هذا لا يلائم بتقسيم القياس الى الصناعات الخمس لخروج ما سوى البرهان من القياس عنه فزادوا اقوالهم متى سلمت عليه ثم قال (دام ظله العالى) بعد تلك الحاشية ثم ان اطلاق الاصوليين الدليل على المفرد كالعالم مجرد اصطلاح و إلّا فلا يمكن اثبات المطلوب الخبرى الا بمقدمتين فان الدليل من حيث انه يتوصل به الى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بد فيه من ملزوم للمحكوم به يكون ثابتا للمحكوم عليه ليثقل الذهن منه الى المحكوم عليه و يلزم من ثبوت ذلك الملزوم للمحكوم عليه ثبوت لازم له فالقضية المشعرة باللزوم هى الكبرى و الاخرى الدالة على ثبوت الملزوم للمحكوم عليه هى الصغرى و اعتبار المقدمتين فى تعريف المنطقيين مصرح به‌


[1] الصفة الى الموصوف اى ما ينظر الصحيح فيه منه عفى عنه‌

[2] اى كقول الشارح لان المراد بالخبرى هو التصديقى فاختص التعريف بالحجة فقط كما لو قيد بالتصورى بدلا عن الخبرى لا اختص ما يقول الشارح و لو اطلقنا ليشمله تقدير منه على عنه‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست