responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

معارضة المجاز مع كل واحد من الاربعة الباقية و ثلاثة من معارضة النقل مع كل واحد من الثلاثة الاخيرة و اثنين من معارضة الاشتراك مع كل واحد من الاخيرين و واحد من معارضة كل من الاخيرين مع الآخر و من جمع المجموع يحصل عشرة صور فتدبر قوله دام عمره مثل ان المجاز ارجح من الاشتراك‌ لكثرته و اوسعيته فى العبارة و ذلك لامكان ان يراد من اللفظ الموضوع مجازات متعددة بطرق مختلفة بخلاف المشترك فانه لا يراد منه الا ما عيّن له اللفظ و لمثال تلك المعارضة قال فى الحاشية مثال معارضة المجاز للاشتراك و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم فان قيل انه حقيقة فى الوطى مجاز فى العقد فيحكم بحرمة الموطوءة دون المعقودة و ان قيل بالعكس فيحرم المعقودة فقط ايضا و على الاشتراك يلزم التوقف انتهى كلامه و الحاصل ان النكاح استعمل فى العقد و الوطى كليهما فيمكن ان يكون من باب الاشتراك و ان يكون من باب الحقيقة و المجاز فتوقف من رجّح الاول على الثانى بخلاف من عكس الامر فانه يحكم بحرمة المعقودة الاب على الابن من غير توقف لو قال بانه حقيقة فى العقد مجاز فى الوطى كما هو الظاهر و المتبادر ايضا و اما لو قال بكونه حقيقة فى الوطى مجازا فى العقد فيحكم بحرمته عليه موطوءة دون معقودته فتدبر قوله (دام ظله العالى) و الاشتراك ارجح من النقل‌ مثال تعارضهما ظاهر كما لا يخفى على المتامّل‌ قوله (دام ظله العالى) و الاضمار ارجح من الاشتراك‌ قال فى الحاشية مثال معارضة الاضمار و الاشتراك قوله (ع) فى خمس من الابل شاة انتهى كلامه توضيح ذلك ان كلمة فى فى الخبر يحتمل ان يكون مشتركة بين الظرفية و السّببية و يحتمل ان يكون للظرفية خاصة فعلى الاول لا حاجة الى الاضمار لاحتمال السّببية و على الثانى لا بد من اضمار لفظ مقدار او قيمة فى الكلام اى فى خمس من الابل مقدار شاة و قيمة شاة هذا و قد ذكر بعضهم انه لا فائدة فى هذا الخلاف نعم يظهر فائدة فى اولوية الاضمار او الاشتراك من طريق آخر و هو انه اذا تعارض الادلة الشرعية فى حكم و ارتكب الاضمار فى طرف و الاشتراك فى طرف آخر فعلى اولوية الاضمار يلزم وجود صحّ فى طرفه و على العكس العكس و لكن قد افاد الاستاد (دام ظله العالى) فى اثناء المباحثة بان جواز القيمة هنا بناء على اولوية الاضمار على الاشتراك و عدم جوازها على العكس فائدة فتدبر قوله دام عمره لاختصاص الاجمال‌ الحاصل بسبب الاضمار ببعض الصور و ذلك حيث لا يتعين المضمر كقوله (ع) لا صلاة الا بطهور لاحتمال ان يكون المضمر الصحة او الكمال او نحو ذلك فحصل الاجمال بسبب عدم التعيين و كذا قوله (ع) لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثال ذلك بخلاف رفع عن امتى الخطاء و النسيان لان المضمر فيه المؤاخذة لا غير فلا اجمال فيه و ذلك بخلاف الاشتراك فان فيه اجمالا مط كما لا يخفى فتدبر قوله (دام ظله العالى) و التخصيص ارجح من الاشتراك‌ مثال تعارضهما ايضا قوله تعالى و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم فلو قلنا بان النكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطى و كونه شاملا للصحيح و الفاسد تدل الآية على تحريم معقودة الاب على الابن مط صحيحا كان العقد او فاسدا فلا بد ح ان يكون الفاسد مخصّصا منه بالنصّ و لو قلنا باشتراكه بينهما فلا حاجة الى التخصيص لان الآية لا تدل على حرمة المعقودة مط حتى يحتاج الى اخراج العقد الفاسد عنه لاحتمال كون المراد من النكاح الوطى فتدبّر قوله (دام ظله) و المجاز ارجح من النقل‌ مثال تعارضهما كل ما نوزع فى ثبوت الحقيقة الشرعية فيه كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية و هو ظاهر فتدبر قوله (دام ظله) و يظهر من ذلك ترجيح الاضمار عليه‌ ايضا على النقل كقوله تعالى و حرّم الربوا فانه يمكن ان يراد من الرباء معناه اللغوى اى الزيادة من غير نقل الى العقد المخصوص إلّا انه لا بد ح من اضمار مضاف فى الكلام اى حرم احد الربوا يكون الآية دالة على حرمة اخذ الزيادة لا على حرمة نفس العقد المخصوص و يمكن ان يراد نفس العقد بناء على تحقق النقل فتدل الآية على حرمة نفس العقد المذكور فت‌ قوله (دام ظله) و التخصيص ارجح من النقل‌ مثال تعارضهما لفظ العموم مثلا فانه موضوع فى اللغة للامساك مط و استعمل فى لسان الشارع و المتشرعة فى الامساك المخصوص الجامع للشرائط المعينة فيمكن ان يكون‌

ذلك على سبيل النقل او على سبيل التخصيص و الفائدة هنا ما اشرنا فى تعارض الاضمار و الاشتراك فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) و التخصيص ارجح من المجاز الخ‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية قد يمثل لمعارضة التخصيص للمجاز بقوله تعالى‌ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ فيقول الخصم المراد الحقيقة و خصّ عنه اهل الذمّة و يقول الآخر بل المراد من المشركين من عدا اهل الذمة فيكون مجازا من باب قسمية الجزء باسم الكل‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست