responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

الآتية فانه لا يخلو عن التعدد فيه معلوما كان او مجهولا و لا ريب ان القول بان المجاز مستلزم للحقيقة يتم على فرض اتحاد المستعمل فيه المعلوم لا غير فتدبر قوله (دام ظله العالى) و ذلك الجهالة انما هو بسبب نفس الموضوع له لا بسبب جهالة الوضع‌ يعنى ان الجهالة المتصوّرة فى هذا الوجه انما هو بسبب نفس الموضوع له الحقيقى لا بسبب وضع اللفظ لمعنى و استعماله فيه بعنوان الحقيقة بخلاف الوجه الاول لحصول الجهالة بالمعنى الثانى ايضا فيه و الحاصل ان الجهالة هنا انما هو بسبب عدم العلم بالمعنى الحقيقى معينا مع العلم بان للفظ حقيقة فى الجملة بخلاف ثمة لحصول عدم العلم بالمعنيين فيه فت‌ قوله (دام ظله العالى) و لو تعدد المستعمل فيه ح‌ فيصح عدم دلالة الاستعمال على شي‌ء و ذلك لان المفروض انا نعلم للفظ معنا حقيقيا فى الجملة مع العلم بالمستعمل فيه الخاص و لكن لا نعلم انه هل هو او غيره فح لو تعدد المستعمل فيه لا يمكن ان يكون كل تلك الموارد الخاصة هو المعنى الحقيقى المعلوم فى الجملة بخلاف صورة اتحاد المستعمل فيه نعم يمكن ان يكون ح احد هذه الموارد الخاصة هو المعنى الحقيقى و الباقى مجازى على هذا التقدير من عدم دلالته على تقدير الاتحاد مما لا يخفى على ذى بصيرة و مما ذكرنا يتضح لك ايضا قول الاستاد المحقق و يلزم السيّد و من قال بمقالته القول بتعدد الموضوع له لو عمّموا المقال بان يقال انا نعلم للفظ معنا حقيقيا فى الجملة و لم نعلم ان هذه الاستعمال الخاص هو او معنى حقيقى آخر بوضع على حدة او معنى مجازيا له و لا يخفى مع ان هذا خلاف المفروض وحدة المعنى الحقيقى يرد عليه ان الاصل فى الاستعمال الحقيقة و ان يرفع المجازية و لكن يبقى الشك فى انه هل هو او معنى حقيقى آخر بوضع على حدة بحاله فلا بد ح من التوقف ايضا إلّا ان يقال يرجع ح الى القرائن الخارجية فان ظهر عنده ما يمكنه الحمل على انه هو المعنى الحقيقى لو اتّحد المستعمل فيه او حمل احد هذه الموارد عليه لو تعدد فهو و الا فيحمل على الحقيقة بالوضع المستقل نظير ما سيجى‌ء من مذهبه فى الشك فى الفردية فليتامّل‌ قوله دام مجده و تعلم ان له معنى آخر حقيقيّا معيّنا فى نفس الامر ايضا و لكن يشك فى ان المستعمل فيه ايضا حقيقة ام لا الخ‌ قيل هذا خروج عن المقسم لانه عبارة عن عدم العلم بالوضع بعنوان الحقيقة مع العلم بالمستعمل فيه و كيف يدخل فيه ما هو المعلوم حقيقة و استعمالا و قد اجيب بان المراد من العلم بالوضع بعنوان الحقيقة حقيقة هو ان يعلم ان اللفظ وضع للمعنى المعين المشخص مع العلم بكيفية الوضع ايضا بمعنى ان نعلم انّ هذا الوضع بمعنى الاشتراك اللفظى او المعنوى او غيرهما و بجهالة احد هذه المذكورات او كلّها يصدق عدم العلم بالوضع فح لو ما لا نعلم الموضوع له للفظ اصلا لا معيّنا و لا غير معين كما هو المفروض فى الصورة الاولى فهو الجهالة بالموضوع له مط فى مقابل العلم به بعنوان الحقيقة حقيقة و اما لو كنا قد علمنا للفظ موضوعا له فى الجملة و لكن لا نعلم بشخصه و بعينه كما هو المفروض فى الصورة الثانية او علمنا بشخصه ايضا و لكن لا نعلم كيفية الوضع بانه هل هو بعنوان الاشتراك المعنوى حتى يكون المستعمل فيه من افراده او بعنوان الاشتراك اللفظى حتى يكون المستعمل فيه ايضا حقيقة اخرى بوضع مستقلّ او بعنوان الوضع الخاص للموضوع له الخاص حتى يكون المستعمل فيه مجازا له كما هو المفروض فى الصورتين الاخيرتين فكل المذكورات من باب الجهل بالموضوع له و فى الجملة قد عرفت ان المراد بعدم العلم بالوضع هاهنا ليس مط بل بالنسبة الى المستعمل فيه المعلوم فهلا تقول فيما نحن فيه ايضا كذلك اذا الشك فى ان المستعمل فيه ايضا حقيقة ام لا سواء كانت الحقيقة بعنوان الوضع المستقل او باعتبار انه فرد من افراد معنى الحقيقى المعين فى نفس الامر عبارة عن عدم العلم بالوضع بالنسبة الى المستعمل فيه و لو كنا قد علمنا للفظ معنى حقيقيا آخر ايضا فدخول ذلك فى المقسم ح مما لا خفاء فيه فتامّل‌ قوله (دام ظله العالى) مثلا انا نعلم ان للصلاة معنى حقيقيا فى الشرع قد استعمل فيه و هو المشروط بالتكبير و القبلة و القيام لا يخفى ان علمنا بكون هذا المعنى معنى حقيقيا للصلاة لا يكون الاعتماد فى الجملة و الا فكيف يتصوّر الشك فى اطلاق الصلاة بعنوان الحقيقة

على صلاة الميت على تقدير كون معنى الصلاة هو هذا لا غير فتدبر قوله (دام ظله العالى) المشروط بالطهارة و الركوع و السجود ايضا لا يخفى ان قوله ايضا قيد للاشتراط لا الاستعمال فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) على الاحتمال الاول‌ المراد بالاحتمال الاول هو الاول من الوجهين الاخيرين و هو قوله احدهما ان يشك فى انه هل هو فرد

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست