responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 269

مصلحة فلعلها اقتضت خلو الزمان عن الحجة ايضا قوله (دام ظله) و بان ذلك‌ عطف على قوله بان هذا قوله (دام ظله) خصوصا تقرير كل شيعة على امر يعنى ان تقرير المعصوم شيعة واحدة على امر لو كان حجة فتقرير كل شيعة على امر كما فيما نحن فيه بطريق اولى‌ قوله (دام ظله) مع انه يمكن ردعهم اه‌ غرضه ان ثبوت الحكمة فى غيبة الامام و استتاره كما ادعاه المجيب لا ينافى ردع الامة عن الباطل كيف و يمكنه ردعهم بان يظهر الى آخره‌ قوله (دام ظله) و لا يكفى فى ذلك اه‌ هذا رد الكلام المحقق السابق الذكر حيث قال بانه يكفى فى الغاء الخلاف بينهم اه اذ الانتصار لطريقة الشيخ يحتاج الى ردّ كلام ذلك المحقق ايضا قوله (دام ظله) و اما عدم ردعهم فى المسائل الخلافية اه‌ هذا جواب عما ذكره المجيب المحقق حيث قال مع انا نرى خلاف مقتضى اللطف اه فليتدبر قوله (دام ظله) فلا يرد نقض العامة يعنى بعد ظهور الفرق بين الحكمين لا يرد نقض العامة على الشيعة من ان الحكمة لعلّها اقتضت خلو الزمان عن المعصوم‌ قوله (دام ظله) و العلم برضاء الامام (ع) هذا عطف على قوله اثبات الاجماع‌ قوله (دام ظله) نعم يمكن تتميم هذه الطريقة اى الطريقة التى ذكرها الشيخ‌ قوله (دام ظله) و كذا على قولين‌ عطف على قوله على فتوى‌ قوله (دام ظله) و هو انه يمكن حصول العلم اه‌ حاصل هذه الطريقة هو انه اذا علم اتفاق جمع من الفقهاء على حكم علم انهم اخذوه من قدوتهم لانه يمتنع عادة اتفاق طائفة من خواص رئيس على حكم من غير ان يصدر عنه سواء كانوا جميع خواصه او بعضهم بعد ان علم انهم لا يرون الحجة الا فى قوله و لا يقولون الا عن رايه قال بعض الاعاظم و هذا يجرى فيما يجرى فيه الطريق الاول و فى غيره مما شك فيه فى وجود مخالف مجهول النسب له بل فيما ظن او علم له ذلك ايضا الا ان هذا ليس كليا بحيث كلما علم اتفاق جمع حصل منه العلم بدخول قوله (ع) بل يختلف ذلك باختلافهم فى الفتوى و الورع فربما حصل من اتفاق ثلاثة او اثنين و ربما لم يحصل من اتفاق خمسين و يختلف ذلك بالنسبة الى العاملين ايضا فالمناط على هذا الطريق اتفاق يعلم ان المتفقين لا يجزمون بحكم من غير اخذه عن قدوتهم و لذا لا يقدح فيه مخالفة معروف النسب و مجهوله و لا يشترط وجود مجهول النسب فيهم و يمكن انعقاد مثله فى زمان الحضور لانه اذا اتفق فضلاء اصحاب الصّادق (ع) مثلا على حكم يمكن حصول العلم لبعض بانهم اخذوه منه (ع) و ان خالف بعضهم و فى زمان الغيبة ايضا لانه اذا اجمع جماعة من متقدمى اصحابنا و متاخر بهم على حكم مع تطابق اقوالهم على ان الاجماع من حيث هو ليس حجة بل حجيته لكشفه عن الحجة كما لا يخفى على الناظر فى كتبهم الاصولية و الفروعية يمكن حصول القطع ح باشتماله على دخول قول المعصوم هذا كلامه اعلى اللّه مقامه فليتدبر قوله (دام ظله العالى) عدول لا يردون بالدال بعد الراء اذ هذا هو المناسب لقوله لا يصدرن و لا لا يروون بالواو بعدها كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) فى امثال زماننا ايضا يعنى كما يمكن ثبوته فى زمان الحضور قوله (دام ظله) لكان هذا مكابرة جواب لقوله فلو قيل لا يمكن حصول العلم اه‌ قوله (دام ظله) كوجوب صلوات الخمس‌ هذا من جملة ضروريات الدّين كما ان مسح الرجلين و حلية المتعين من ضروريات المذهب فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) على نجاسة الابوال و اوراث ما لا يؤكل لحمه مط اى مطلق الابوال و الأرواث و من اىّ حيوان يكون ممّا لا يؤكل لحمه من غير اختصاص بالبول دون الروث و بحيوان دون حيوان مما لا يؤكل لحمه و قوله مط بعد قوله (ع) اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه قيد لقوله ليستدلون على نجاسته اه هكذا افاده فى الدرس فليتدبر جدّا قوله (دام ظله) و الثوب غير البدن و غيره اه‌ لا يخفى ان الثوب مبتداء و خبره غير البدن و غيره عطف على قوله غير البدن و الضمير فى غيره يرجع الى غير البدن و قوله من الملاقيات بيان لقوله و غيره‌ قوله (دام ظله) على ان العلة فى هذا الحكم‌ المراد بهذا الحكم هو وجوب غسل الثوب‌ قوله (دام ظله) و انه لا فرق‌ عطف على قوله ان العلم فى هذا الحكم‌ قوله (دام ظله) مع ان فى الخبر

الاول‌ اى فى الخبر الاول الذى يدل على نجاسة ماء القليل‌ قوله (دام ظله) و من الثانى اه‌ اى و من الخبر الثانى فهم الطهارة من جهة الامر بالتوضى‌ قوله (دام ظله) و لا ريب ان الصبّ لا يدل على النجاسة و ذلك لاحتمال كونه من باب التعبد قوله (دام ظله) لرفع الاشكال‌ اى الاشكال فى امكان وقوع الاجماع و العلم به و حجيته‌ قوله (دام ظله) و دون ذلك‌ اى دون بديهى الدين‌ قوله (دام ظله) هم الواسطة بينهم‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست