responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

و المقيد فى مقابل الاول ما يدل لا على شايع فى جنسه و فى مقابل الثانى ما يخرج عن شياع فح يكون النسبة بين المطلقين بملاحظة التعريفين المذكورين عموما و خصوصا مط لان كلما صدق عليه المطلق بالمعنى الاول يصدق عليه المطلق بالمعنى الثانى ايضا دون العكس فرتبة مثلا مطلق بالمعنيين و زيد مطلق بالمعنى الثانى دون الاول و بين المقيدين بالمعنيين يكون عموما من وجه لصدقهما على هذا الرجل لخروجه عن شياع رجل مع دلالته لا على شايع و يصدق الاول على رقبة مؤمنة دون‌ [1] الاول لدلالته لا على شايع و عدم خروجه عن شياع و بين المطلق بالمعنى الاول و المقيد بالمعنى الثانى ايضا يكون عموما من وجه لصدقهما على رقبة مؤمنة لدلالتها على الشياع و خروجها عن الشياع و صدق الاول على رقبة دون الثانى لدلالتها على الشياع و عدم خروجها عن شياع و صدق الثانى على هذا الرجل دون الاول لخروجها عن الشياع و عدم دلالته على الشياع و بين المطلق بالمعنى الثانى و المقيد بالمعنى الاول ايضا يكون عموما من وجه لصدقهما على ربد لعدم خروجه عن شياع و دلالته لا على شايع و صدق الاول على الرقبة دون الثانى لعدم خروجها عن الشياع و دلالتها على شايع و صدق الثانى على هذا الرجل لعدم دلالته على شايع و خروجه عن الشياع و بما ذكر ظهر جميع النسب المصورة بين المطلق و المقيد باعتبار التعريفين كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) ان الاطلاق و التقييد يئول من وجه الى التعميم و التخصيص‌ قال فى الدرس و ذلك لان معنى اعتق رقبة مثلا هو وجوب اعتاق اىّ رقبة يكون و هذا المعنى و ان لم يكن من باب العموم المصطلح الذى هو العموم الاستغراقى و لكن يكون من باب العموم البدلى الذى يقبل التخصيص فتدبر قوله (دام ظله العالى) سواء كانا امرين اه‌ يعنى اذا ورد مطلق و مقيد و يختلف حكمهما فلا يحمل المطلق على المقيد مطلقا وفاقا لعدم المنافاة سواء كان الخطابان المتضمنان لهما امرين مثل اكرم رجلا اطعم رجلا عالما او نهيين مثل لا تضرب هاشميا لا تشتم هاشميّا صالحا او مختلفين مثل لا تضرب رجلا عالما [2] و سواء الحد موجبهما كان بقول ان أدبت رجلا فاضربه و ان ادبت رجلا فلا تشمته و منه قوله تعالى‌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ‌ منه فى آية التيمم مع قوله تعالى فى آية الوضوء وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ فان السّبب فيهما واحد و الحكم مختلف فيهما بالمسح فالغسل خلافا لاكثر الشافعية حيث قيدوا ما هو مطلق فى الايتين على ما هو مقيد فيهما لاتحاد الموجب او اختلف كان يقول ان ادبت رجلا فاضربه و ان اكرمت رجلا مؤمنا فلا تسمته الا فى مثل ان يقول ان ظاهرت فاعتق رقبة و لا تملك رقبة كافرة فانه تقييد المطلق بنفى الكفر مع كون الاعتاق و الملك حكمين مختلفين لتوقف الاعتاق على الملك‌ قوله (دام ظله العالى) و اما على النافى و هو ان يتحد حكمهما فح اما يتحد سببهما ايضا او يختلف و على التقديرين اما ان يكونا مثبتين او منفيين او مختلفين فهذه ستة اقسام و سيأتي حكم التفاصيل فليتدبر قوله (دام ظله العالى) فيكون ناسخا ح‌ اى حين ورود المقيد بعد حضور وقت العمل بالمطلق و قيل ان تاخر المقيد فهو ناسخ للمطلق‌

فى وجوب حمل المطلق على المقيّد

قوله (دام ظله) فانه فى الحقيقة نوع من التخصيص‌ يعنى ان الاطلاق نوع من العموم لما مر من ان المراد من الرقبة مثلا اىّ فرد كان من افراد الرقبة فيصير عاما إلّا انه على البدل و التقييد نوع من التخصيص فكما ان بناء العمل ورود العام و الخاص فى الكلام على الخاص و حمل العام عليه فكذا بناء العمل هنا على المقيد و حمل المطلق عليه‌ قوله (دام ظله) و هذه بنفسه لا يتم اه‌ هذا تضعيف لما ذكره الاكثرون من الاحتجاج‌ قوله (دام ظله) و اما سند هذا المنع‌ يعنى منع انحصار الجمع بين الدليلين بما ذكر قوله (دام ظله) سيّما الاخير يعنى ما ذكر فى سند المنع من الوجهين المذكورين كليهما مرجوحين بالنسبة الى ما ذكرنا من شيوع التقييد و شهرته اه سيّما الاخير من الوجهين المذكورين فانه اشد مرجوحية بالنسبة الى الوجه الاول فليتامل‌ قوله (دام ظله) لجهة حقيقة هذا اذا استعمل المطلق فى المقيد من غير ارادة الخصوصية ما قد مرّ فى مباحث العام و الخاص بيان استعمال اقسام الكلى فى الفرد و انه و اىّ مقام حقيقة و فى اى مقام مجاز فراجع و تدبر قوله (دام ظله) ان اريد [3] مجرد هذه الملاءمة اعنى مجرد كون استعمال المطلق فى المقيد له جهة حقيقة من غير ملاحظة ما هو المراد من الاستعمال فيما نحن فيه بخلاف حمل الامر على الاستحباب او التخيير فانه ليس له‌


[1] الثانى لخروجها عن الشياع و دلالتها على لتابع و يصدق الثانى عنى زيد دون‌

[2] اضرب رجلا

[3] بذلك‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست