responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

علماء البلد اما المتوافقان فى الحكم كقولك اكرم بنى تميم الطوال فيجب العمل بها لان حكم البعض وقع مرتين اما لكثرة الاهتمام او لغرض آخر و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك عندنا على ما قيل فى اصل المقام انه اذا ورد عام و خاص فان لم يتنافيا فالحكم فيهما كما ذكرنا و ان تنافيا فالعموم و الخصوص بينهما اما ان يكون من وجه فيجب اعتبار المرجحات الخارجة منهما فيختلف الحكم باعتبار الموارد او يكون مط و ح اما ان يعلم تاريخهما أو لا و على الاول اما ان يكون مقترنين او احدهما مقدما و الآخر مؤخرا و فى صورة تاخر الخاص اما ان يكون وروده بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله و المراد بجهل التاريخ اعم من ان يكون تاريخهما معا مجهولين او احدهما مجهولا و الآخر معلوما و المراد بكونهما مقترنين هو ان يكونا فى كلام يعلم فى العرف واحدا سواء كان الخاص متصلا او منفصلا هذا اذا كان المراد من المقارنة اعم من الحقيقة و الا فالمقارنة الحقيقة لا يمكن الا فى القول و الفعل و الفعلين و سيأتى الاشارة الى ما ذكرنا فى القسم الاول من الاقسام الاربعة المذكورة فى هذا القانون فتدبر ثم اذا لوحظ مع هذه التقادير كونهما من الكتاب او الخبر او احدهما من الكتاب و الآخر من الخبر و الخبر اما من النبى (ص) و العترة (ع) و على التقادير اما ان يتحقق التنافى بين منطوقيهما او مفهوميهما او منطوق احدهما و مفهوم الآخر و ما كان من الخبر يحتمل ان يكون قطعيا او ظنيا فى النقل و الدلالة او قطعيا فى احدهما ظنيا فى الآخر و ما كان فى الكتاب يحتمل ان يكون قطعيا او ظنيا فى الدلالة لانه قطعى النقل قطعا فيخرج احتمالات كثيرة الا ان بعض هذه التقديرات غير متحقق الوقوع فى الخارج و هو كل قطعيتين يتنافى فى صورة عدم تاخّر الخاص عن وقت العمل فانهما لا يتصوران اذ ح يكون الخاص بيانا كما ياتى فيلزم من فرض قطعيتهما فى هذه الصورة التناقض اذ مقتضى العام القطعى هو الحكم على جميع الافراد فى الواقع و منها الخاص و مقتضى الخاص القطعى الذى فرض بيان خروجه عن الحكم فى الواقع فيخرج هذا البعض هكذا ذكره بعض الاعاظم اه فليتدبر قوله (دام ظله) فيلزم تساقطهما جميعا و بطلانهما راسا توضيح ذلك ان بين آيتى عدة الحامل و المتوفى عنها زوجها و هما قوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ و قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عموما من وجهه فح لو بيننا الاولى على الثانية فالمعنى ان عدة ذات الحمل هى الوضع إلّا ان يكون المتوفى عنها زوجها فان عدتها ح هى اربعة اشهر و عشرا و لو بنينا الثانية على الاولى فالمعنى ان عدة المتوفى عنها زوجها هى الشهور و الايام إلّا ان يكون ذات حمل فان عدّتها ح هى الوضع فيلزم ح ان يكون عدة ذات الحمل المتوفى عنها زوجها بمقتضى البناء اولا هى الوضع دون الشهور و الايام و بمقتضى البناء ثانيا هى المشهور و الايام دون الوضع و هذا هو معنى قوله (دام ظله العالى) فيلزم تساقطهما جميعا و بطلانها راسا فليتدبر قوله‌ (دام ظله العالى) مثل المعارضة بين المتناقضين قد تقدم مثال ذلك فى القانون السابق مثل الخبرين الواردين فى حضانة الولد فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و قد نقل بعض الاعاظم‌ هو الفاضل المدقق الشيروانى كذا افاده فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) فمن الشواهد الذى ذكره‌ اى ذكر ذلك الفاضل المدقق المعبر عنه ببعض الاعاظم‌ قوله (دام ظله العالى) و من تبعه كالعضدى و غيره‌ قالوا ان تخصيص الكتاب بالكتاب لو لم يجز لم يقع و قد وقع كثيرا منه قوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ مخصص لقوله تعالى‌ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قوله (دام ظله العالى) فيجب ان يكون بالنسبة اعنى بالاخبار النبوية (ص) قوله (دام ظله العالى) على هذا مذهب العامة يعنى ما ذكرنا من تخصيص عموم آية عدة المتوفى عنها زوجها بآية عدة الحامل و لو كان بمعاونة المرجح الخارجى انما هو على مذهب العامة قوله (دام ظله العالى) و لم تضع حملها بعد اى بعد انقضاء المدة المذكورة و هى اربعة اشهر و عشرا قوله (دام ظله العالى) و هذا ليس معنى التخصيص المصطلح‌ يعنى ما ذكره الامامية (رضوان اللّه عليهم) من الجمع بين الايتين ليس معنى التخصيص المصطلح فى السنتهم قال (دام ظله العالى) فى الحاشية

اذ التخصيص المصطلح كان يقتضى ان يقال ان عدة المتوفى عنها زوجها الشهور إلّا اذا كانت حاملا فعدّتها الوضع لا غير و ان كان او ثمانية اشهر و عدة الحامل مط وضع الحمل إلّا اذا كانت متوفى عنها زوجها فعدتها الشهور وضعت قبل‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست