responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 236

هذا بيان دلالة القائلين بالحجية و قد تقدم بيان تلك الادلة فى أوائل ذلك الاصل فلاحظ فتدبر قوله (دام ظله) بل بعضها فى‌ الدلالة على القول بالحقيقة اظهر لعل المراد بذلك البعض هو لزوم الذم كما لا يخفى فليتدبر قوله (دام ظله) و هو ان ظ كلام المستدل فى اقل الجمع‌ لا يخفى ان المراد باستدلال القائل بالحجية فى اقل الجمع هو ان اقل الجمع هو المتيقن و الباقى مشكوك فيه فلا يصار اليه‌ قوله (دام ظله) ان محل النزاع فيما و كل اه‌ لا يخفى ان ذلك يصير نظير قولنا جئنى برجل حيث كان المط هو اتيان فرد غير معين عند المتكلم و المخاطب كليهما و تعيين الفرد موكول الى اختيار المخاطب‌ قوله (دام ظله) و على هذا يلزم‌ اى على تقدير كون محل النزاع ما و كل المتكلم اه‌ قوله (دام ظله) و لم يستثنه المستدل‌ اى المستدل بعدم الحجية مط و كذا المراد بالمستدل فى قوله و لعل نظر المستدل فى ذلك اه فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) ملاحظة التعينات‌ اى ملاحظة الافراد المتعينة و هذا هو نظير قوله تعالى‌ وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ حيث كان الاخبار عن فرد معلوم عند المتكلم مجهول عند المخاطب و حاصل المقام ان الخطاب بالعام المخصص قد يكون من قبيل النكرة التى اريد منها فرد غير معين عند المتكلم و المخاطب كليهما مثل جئنى برجل و قد يكون نظير النكرة التى اريد منها فرد معلوم عند المتكلم مجهول عند المخاطب مثل قوله تعالى‌ وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فح لا بد من النظر ان ايّهما المراد فى محلّ النزاع فى هذا الاصل و الذى ظهر من كلام المستدل بالحجية فى اقل الجمع دون غيره هو كون محل النزاع هو الاول و الذى ظهر من كلام القائل بعدم الحجية مط حيث عمم الاجمال و عدم الظهور و لم يستثن من اقل الجمع الواحد هو كون محل النزاع هو الثانى و لعل نظر المستدل بعدم الحجية مط انما هو الصحيح لا نظر القائل بالحجية فى اقل الجمع دون غيره فان غالب الوقوع فى كلام الحكيم هو الثانى لا الاول فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و الى ما ذكرنا ينظر الكلام السابق اه‌ يعنى و الى ما ذكرنا من كون المراد فى التخصيصات هو ملاحظة التعينات ينظر كلامنا السابق فى توجيه استدلال القائل بعدم الحجية مط و اجرائه على القول بالحقيقة ايضا و حاصل ما افاده فى الدرس فى توضيح تلك العبارة ان ما ذكرنا سابقا حيث قلنا و اقول الانصاف ان ما ذكره فى الترديد لا يدفع التوجيه المذكور لان مراد من يقول اه ينظر الى ما ذكرنا هنا من كون المراد فى التخصيصات ملاحظة التعينات كما نبّهنا عليه حيث قلنا فح يصير العام فى محتملات الباقى على القول بالحقيقة مثل النكرة التى اريد بها فرد معين عند المتكلم غير معين عند المخاطب مثل قوله تعالى‌ وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فليتامل‌ قوله (دام ظله) دون غيره‌ اى دون غير اقل الجمع‌

تنبيه: الكلام فى الباقى من الاستثناء

قوله (دام ظله) و قد عرفت ان المخصص المتصل هو الاستثناء اه‌ يعنى فى أوائل المقصد و قد عرفت ثمة ايضا ان المخصص المنفصل اما عقلى و اما لفظى و ان المراد بالمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه و بالمنفصل هو ما يستقل بنفسه هذا و لا باس بتفصيل المقام لتوضح به المرام فنقول المخصّص اما متصل او منفصل و الاول خمسة الاستثناء المتصل و الشرط و الصفة و الغاية و بدل البعض ثم منها ما يخرج المذكور كالاستثناء و الغاية و منها ما يخرج غير المذكور كالشرط و الصفة و البدل و قد يقال انه قد يحصل التخصيص بالحال لانه وصف من جهة المعنى و التقييد به لو لم يفد لكان لغوا و لم يات فى‌ [1] فعلى هذا فى قول القائل اكرم العلماء صالحين قصر الحال و هو صالحين العام الذى هو العلماء على بعض افراده و هو الصلحاء منهم بل و قد يحصل التخصيص باشياء أخر من المقيدات ايضا كالتميز و ظرفى الزمان و المكان و ذلك مثل ضرب زيد قوة فى يوم الجمعة او فى الدار خير من ضرب عمرو فانها خصصت العام و هو ضرب زيد ببعض افراده و الثانى اعنى المخصص المنفصل و هو على ما فى بعض الكتب تسعة الاول العقل كقوله تعالى‌ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ* و إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ* وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ فان العقل يحكم بان المراد غير ذاته تعالى و افعال العباد و عدم قدرته على ايجاد مثله من كل جهة و خروج من لا يفهم الخطاب كالصبى و المجنون الثانى الحسّ مثل اوتيت من كل شي‌ء فانه عام يتناول السماء و الشمس و القمر و العرش و الكرسى و الحسّ يخصّصه اذ يعلم حسّا خروج هذه المذكورات عن حكم العام و بعضهم لم يعده مخصصا برأسه لان الحاكم فى الحقيقة هو العقل و هو آلة له الثالث العرف الاستعمالى و ذلك كتخصيص الدابة بذوات الاربع بعد كونه فى اللغة لكل ما يدبّ على الارض الرابع العرف الشرعى كتخصيص الصلاة بالافعال المخصوصة بعد كونها لغة لمطلق الدعاء الخامس النية


[1] فصيح‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست