responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

منهم الحائض و احلّ النكاح عليهم و اخرج منهم من عنده اربع زوجات ظهر لك ان مثل ما هو فى صورة العبادات و لكن ليس له جهة صحة اصلا كالامساك ثلثه ايام و كذا هو ما فى صورة المعاملة و لكن ليس له جهة صحة كالقمار و الزنا مثلا ليسا من محل النزاع اذ ما هو له جهة صحة هو الامساك على الوجه المخصوص و المعاملة على الطريق المعهود من الشارع لا مط حتى مثل مثالين المذكورين ايضا و ظهر ايضا ان محل النزاع فى هذا الاصل هو ما كان بين المامور به و المنهى عنه و المامور و المنهى عموما و خصوصا مط لا فيما كان بين المامور به و المنهى عنه عموما من وجه ايضا اذ للبحث فيه مقام آخر و قد تقدم تحقيقه فى القانون السابق فليتدبر قوله (دام ظله العالى) سواء اتّحد فى الوجود أو لا اى سواء [1] المامور به و المنهى عنه فى الوجود ام لا و الاول كالصلاة فى الدار الغصبى بعد الامر بطبيعة الصلاة مط و النهى عن ماهيّة لغصب كذلك و الثانى كالنظر الى امرأة اجنبية حال الصلاة بعد الامر بمطلق الطبيعة و النهى عن النظر الى الاجنبية قوله (دام ظله العالى) او لشي‌ء مفارقا له متحد معه فى الوجود او لشى‌ء مفارق غير متحد معه فى الوجود لا يخفى ان هذين القسمين من الاقسام المذكورة خارجان عن محل النزاع فى هذه المسألة و الكلام فى الاول منهما هو الكلام فى المسألة السابقة من جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه و سيأتي من الاستاد (دام ظله العالى) فى آخر المقدمة الاشارة اليه ايضا بل كل ما يمكن ان يكون محلا للنزاع فى هذا الاصل هو الخمسة الاول و ان شئت ان تفصل المقام على وجه لا يشتمل على شي‌ء خارج مع كونه جامعا لجميع الاقوال الآتية فى المسألة فنقول النهى عن الشي‌ء اما ان يكون لنفسه او لجزئه او لشرطه او لوصفه الداخل او الخارج و على التقادير اما ان يكون فى العبادات و المعاملات و الدلالة على الفساد اما ان يكون بحسب الشرع او اللغة او كليهما و من ملاحظة هذه المحتملات بعضها مع بعض يتصور اقسام كثيرة الا ان كل واحد منها لم يجعل مذهبا بل ما جعل منها مذهبا هو الخمسة الاول و سيأتي من الاستاد (دام ظله) بسط المذاهب و الاقوال و اسناد كل على صاحبه بعد اتمام المقدمات إن شاء الله اللّه تعالى‌ قوله (دام ظله العالى) انما يرد على المادة المراد بالمادة هو المعنى الحدثى و ماخذ اشتقاق المشتقات و مبدا ورود الصيغ و الهيئات‌ قوله (دام ظله العالى) بعد اعتبار قيودها اى قيود المادة و حيثياتها قوله (دام ظله العالى) ان علم الهيئة فى زيد اكثر من عمرو لا يخفى ان العلم هو مادة لصيغة التفضيل اعنى اعلم فى المثال و الهيئة من قيودها و مثل ذلك علم الطب ايضا قوله (دام ظله العالى) و بذلك يندفع اه‌ اى و مما ذكرنا من ان ورود الصيغة على المادة انما هو بعد اعتبار قيودها و حيثياتها يندفع ما اورد اه‌ قوله (دام ظله العالى) من انه يلزم اه‌ هذا بيان لما اورد على قولهم اه فلا تغفل‌ قوله‌ (دام ظله العالى) فى مثل ذلك المثال اى مثال زيد اعلم من عمرو فى الهيئة و عمرو اعلم من زيد فى الطب‌ قوله (دام ظله العالى) فيكون معنى قولنا لا تصل الحائض‌ [2] هذا تفريع على قول القائل بان النهى عن الحائض انما تعلق بها لوصفها دون تعلقه بها لنفسها بعد التأييد و التقوية بما قبل فى دفع ما اورد على ما قالوا فى معنى صيغة التفضيل فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فى المثالين المتقدمين‌ و هما الامساك ثلاثة ايام و القمار فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) ان الحيض من مشخصات الموضوع لا المحمول‌ المراد بالموضوع هو المنهى و بالمحمول هو المنهى عنه و المعنى ان الحائض حالكونها حائضا منهية عن نفسها لصلاة لان الصلاة الحاصلة فى حال الحيض منهية عنها قوله (دام ظله العالى) لم لا يكون من قيود الحكم و النسبة الحكمية [3] لا يخفى ان المعنى ح ان حكم حرمة الصلاة على الحائض انما هو فى حال الحيض فليفهم‌ قوله (دام ظله العالى) فهو خارج عن محل النزاع‌ هذا جواب لقوله و اما ما وقع النهى اه ردا على قول من قال ان مثل الامساك ثلاثة ايام و القمار و الزنا مما هو فى صورة العبادة و المعاملة و ليس له جهة صحة اصلا من المنهىّ عنه لنفسه فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و

يظهر وجهه مما تقدم فى صلاة الحائض اه‌ اى و يظهر وجه كون الامثلة المذكورة من المنهى عنه لنفسه مما تقدم من انه لا يكون الا بعد ملاحظة حال المكلف من كونه سفيها او عبدا او عنده اربع زوجات دائمات‌ قوله (دام ظله العالى) و اما المنهى عنه لجزئه اه‌ لا يخفى ان المراد بالمنهى عنه لجزئه هو ان يتعلق باحد مقوماته و مميزاته و هو اما فى العبادات كالنهى عن قراءة العزائم فى الصلاة اليومية بناء على جزئية السورة و اما فى المعاملات كبيع الغاصب مع جهل المشترى على القول‌


[1] اتّحد

[2] اى الحكم يكون الصلاة منهية للحيض لا ان النهى الحيض‌

[3] لا يخفى ان الحكم و النسبة الحكمية انها مترادفين و ان كان متغايرين عنه الميزان‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست