responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

فاختيار الفعل بيد المكلف ان شاء اختار ما يوازى ثوابه اصل الفعل و انشاء اختار ما هو اقل ثوابا مما هو خال عن الزيادة و النقصان و ان شاء اختار ما هو اكثر ثوابا منه بدلا كل منهما من الاول و بمثل ذلك نقول فى مثل صوم يوم غدير اول رجب و غيرهما من الايام المخصوصة ايضا فانا مكلفون بصوم يوم غدير مثلا و المطلقة مع قطع النظر عن الخصوصيات ثوابا و هو ما اذا اتى به حضرا و قد ينقص عنه اذا اتى به سفرا و بالجملة البدلية لا ينحصر فيما ذكره الاستاد (دام ظله العالى) بل قد يلاحظ بالنسبة الى احوال مكلفين من كونهم حاضرين او مسافرين و من كونهم مهمومين او مفهومين او شائقين الى الفعل او غير شائقين اليه و قد يلاحظ بالنسبة الى الامكنة او بالنسبة الى الايام و الاوقات و الازمنة و بما حررنا و وجهنا كلام هذا القائل تعلم ان مراده ليس ما يحتمله الاستاد (دام ظله) حتى يتمشى الجواب الذى افاده عنه و ظهر ان ما ذكرنا سابقا من الاعتراف بعدم ورود شي‌ء على تلك العلاوة ايضا لا يخلو عن شي‌ء هذا و لكن الانصاف ان هذا التوجيه لو تم لا يدفع الايراد على مذاقهم اذ مدار كلامهم على تعلق الاحكام بالافراد بخصوصياتها و إن كان تخييرا و مدار ما ذكرنا على تعلقها بالطبيعة و لعل نظر الاستاد (دام ظله العالى) ايضا الى ما ذكره آنفا فى الحاشية السابقة التى نقلناها فلاحظه هناك و تامل هنا حتى لا يختلط عليك الامر فان المقام لا يخلو عن اغلاق امثال افهامنا قاصرون سيّما فى جنب من لم يصل الى كنه افكاره العارفون كيف و احتمال الاشتباه الينا لا الى من عند تحقيقاته ناكس المحققون رءوسهم و سئل عند تدقيقاته المدققون بل فحولهم‌ قوله (دام ظله العالى) فان قلت فما تقولون فى العبادات المكروهة اه‌ غرض هذا القائل ان بعد بناء جواز الاجتماع و صحة توارد الاستحباب و الكراهة فى شي‌ء واحد ما تقولون فى العبادات المكروهة لان معنى الاستحباب هو رجحان الفعل مع جواز الترك و الكراهة هو رجحان الترك مع جواز الفعل و هما فى طرفى النقض لا يمكن اجتماعهما فى شي‌ء واحد اصلا فلا بد ح من القول بعدم جواز العبادات المكروهة و القول بان الكراهة بمعنى اقل ثوابا لا بمعنى المصطلح و الاول خلاف المعهود و الثانى كذا على ما فرد الجواب هو ما افاده الاستاد بعد قوله قلت و حاصله ان تعلق المناهى التنزيهية انما هو باعتبار الوصف و لا مانع عندنا من ان يكون لاصل العبادة مع قطع النظر عن خصوصية الوصف رجحانا مع ان يكون بها بملاحظة الوصف مرجوحية ايضا فح نقول عند تعارض الوصفين ان توازنا فمساو الطرفين فى الفعل و الترك و الا فراجح الترك و الفعل نعم لو فرضنا تعلق الحكم التنزيهى بذات العبادة من غير اعتبار وصف مثل ان يقول الامر للحائض لا تقرأ القرآن فنقول ح برجحان الترك و عدم جواز الفعل مثل ما لو قال له لا تصل فكما ان الصلاة لا يجوز الحائض لا يجوز قراءة القرآن منها ايضا و الفرق بين الصلاة للحائض و قراءة القرآن لها ان تعلق النهى بالصلاة انما هو باعتبار الذات فقط بخلاف القراءة لها فانه يمكن ان يكون المنهى عنه هو قراءة ما زاد على سبع او سبعين فيرجع الى النهى باعتبار الوصف ايضا فهذا هو المراد بقوله (دام ظله) و انما تحكم صريحا بكونها كالصلاة اه فلاحظ فتدبر قوله (دام ظله العالى) فان قلت فكيف يمكن بها نية التقرب اه‌ لا يخفى ان غرض هذا القائل ايراد الاشكالين على الصّور السّابقين من الصور الثلث المتقدمة إحداهما كون العبادة مساويا الطرفين و ثانيهما كونها مرجوح الفعل و راجح الترك و حاصل كلامه ان العبادة لا بدّ فيها من رجحان ليصح اطلاق اسم العبادة عليها و يمكن نية التقرب بها و مع انتفاء الرجحان فيها كما فى الصورتين لمذكورتين لا يمكن صيرورة ذلك عبادة و لا يمكن بها نية التقرب ايضا و الجواب عن كلا الاشكالين هو ما افاده (دام ظله العالى) بعد قوله قلت‌ قوله (دام ظله العالى) و إن كان لم يحصل القرب لعدم استلزام قصد التقرب بحصول القرب‌ قال (دام ظله) فى الحاشية اى بسبب العبادة من حيث هى و ان امكن حصوله بسبب دخوله فى ذى المتعبدين و بالجملة هنا مقامات ثلث فعل الصلاة الشخصية و الاتيان بماهية الصلاة المطلقة فى ضمنها و الدخول فى جملة المتعبدين بسبب الاتيان بتلك الماهية فان فرض عدم امكان حصول القرب بسبب انه صلاة او شخص‌

الصلاة فيمكن حصوله بسبب انه قام صورة

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست