responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 127

علة لوجود الجنس‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية فانهم قالوا ان الجنس كالمادة فى ان المركب حاصل معها بالقوة و هو معلول و الفصل كالصورة فى ان الشي‌ء حاصل معها بالفعل و هو علة و مرادهم من علية الفصل للجنس علية لصفات الجنس فى الذهن و هى التعيين و زوال الابهام و التحصيل اعنى الانطباق على تمام الماهية فان الجنس اذا حصل فى العقل كان امرا مبهما مرددا بين اشياء كثيرة و هو غير كل واحد منها بحسب الخارج و غير منطبق على تمام حقيقة واحدة منها فهو علة له من حيث هو موصوف بتلك الصفات و الا فهو ليس علة له فى العقل و الا فيلزم ان لا يعقل الجنس بدون الفصل و لا فى الخارج و الا فتغايرا فى الوجود و امتنع الحمل بالمواطاة انتهى كلامه دامت ايامه‌ قوله (دام ظله العالى) لان جواز الترك حاصل برفع الوجوب مط اى سواء كان بلفظ نسخت الوجوب او رفعته او غير ذلك لانه لو لم يحصل جواز الترك برفع المنع عنه لزم ارتفاع النقيضين و هو كاجتماعهما محال‌ قوله (دام ظله العالى) قلت سلمنا ذلك لكن نقول الاصل عدم تيقن اللحوق الخ‌ غرضه (دام ظله العالى) انا اولا لا نسلم كون الارتباط و التقييد امرا اعتباريا بل من الامور الذاتية المتاصلة المحتاج فى الانضمام الى دليل و ثانيا بعد تسليم ذلك نقول الاصل عدم تيقن اللحوق الخ‌ قوله (دام ظله العالى) لانه كما يحتمل تعلق النسخ بالمنع عن الترك فقط يحتمل التعلق بالمجموع‌ اقول ثبوت هذا الاحتمال بملاحظة قول الشارع نسخت الوجوب ظاهر و كذا بملاحظة قوله نسخت المنع عن الترك ايضا و لكن من جهة كون المنع عن الترك علة للجواز و لا ريب ان تعلق النسخ بالعلة يوجب تعلقه بالمعلول ايضا و إلا لزم بقاء المعلول بلا علة فلا يرد القول بان هذا انما يتمّ على قول الشارع اولا لا على قوله ثانيا مع ان محل النزاع كما مرّ فى تحريره فى العنوان اعم فليتدبر قوله (دام ظله العالى) الا ما توهمه بعض الاصحاب من تفريع جواز الجمعة الخ‌ المراد بهذا المتوهم هو الفاضل المير محمد حسين الخاتون‌آبادي فى رسالة التى كتب فى صلاة الجمعة على ما صرّح به الاستاد (دام ظله العالى) فى الدرس و لا يخفى انه قد تبعه صاحب الانيس فيه و لكن بعد تعميم رفع الوجوب بانتفاء الشرط او وجود المانع ايضا حيث قال فى العنوان اذا رفع الوجوب بسبب النسخ او انتفاء الشرط او وجود المانع فهل يبقى الجواز ام لا فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و هو بط كما ستعرف‌ اى قول ذلك المتوهم بط كما ستعرف بطلانه فى آخر هذا القانون‌ قوله (دام ظله العالى) و منها ان الوضوء لا يجزى عن الغسل الخ‌ يعنى بناء على التحقيق لا يجزى الوضوء من جهة كون الطهارة المطلقة فى ضمنه عن الغسل المامور به عند تعذر الغسل لان انتفاء الخاص مستلزم لانتفاء العام بخلاف القول الآخر فتدبر قوله (دام ظله العالى) منها انه لو نذر ايقاع صلاة فى مكان لا رجحان فيه‌ فعلى القول بالبقاء لا بد من الايقاع و لو فى غير ذلك الموضع لان بطلان الخاص من جهة اشتراط كون متعلق النذر راجحا على القول به لا يوجب بطلان العام و هو مطلق الصلاة بخلاف القول المنصور هذا و لكنه (دام ظله العالى) قد فرق فى تحقيقه بين ما لو كان المنذور مثل صلاة الظهر و نافلته و بين ما لو كان صلاة مبتداة من جهة ان مورد النذر فى الاول هو هذا الفرد من غير اعتبار الكلى الموجود فيه بل باعتبار خصوصية المكان الذى لا رجحان فيه فلا ينعقد النذر على القول باشتراط الرجحان فيه و لا يجب على الناذر الايقاع من جهة النذر فى غير هذا الموضع ايضا على التحقيق و ان امكن الوجوب عليه من جهة اخرى و يظهر الثمرة فى وجوب كفارة النذر لو ترك راسا و عدمه و اما الثانى فمورد النذر هو ذلك الفرد و هو راجح باعتبار الكلى الموجود فيه فينعقد ح و لا بد ان يفعلها الناذر و لو فى غير هذا الموضع و ان قلنا ببطلان العام بعد بطلان الخاص ايضا اقول هذا الفرق لا يخلو عن الخفاء كما لا يخفى اذ لو كان جهة عدم اعتبار الكلى فى الاول و اعتباره فى الثانى حين النذر هو كون مثل صلاة الظهر او نافلته موظفة من الشارع و ماذونا فيه من قبله دون ركعتين مبتداة و هذا هو منشأ كون متعلق النذر فى الاول خصوصية المكان دون الثانى فهو غير مسلم لان‌

الركعتين مبتداة ايضا موظفة ماذون فيها من قبل الشارع و لو بملاحظة رواية الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر و الا فيكون ايقاعه تشريعا محرما نعم يمكن ان يوجه المقام و يفرق بين الصورتين بوجه آخر بان يقال انه لما كان من عادات العباد و حالاتهم ايقاع مثل صلاة الظهر و نافلته و عدم تركهم اياه غالبا

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست