responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

بالعواقب و يناسب الجاهل بها و اما اذا اولناه الى خلاف ظاهره و لو بارتكاب المجاز كما افاده (دام ظله العالى) بقوله فينحل الاشتراط ح الى حكمين مطلقين اه فيصح منه قط كما لا يخفى فليتدبر قوله (دام ظله) كالفرض السابق‌ و هو اذا جمع المكلف‌ [1] الشرائط العقلية و الشرعية فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) بالنسبة اليها اى بالنسبة الى الشروع و التمام كليهما قوله (دام ظله) و هذا مما لا ريب فيه‌ اى و هذا الظاهر مما لا ريب فى جوازه و العمل به لانه قائم مقام العلم عند تعذر العلم كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) و القول بان التكليف يتجزى بالنسبة الى اجزاء المكلف به فهو اه‌ اقول غرضه (دام ظله العالى) من هذا الكلام دفع الايراد الوارد على ما تقدم من انحصار حصول علم المكلف بكون العمومات مط على كونه مستجمعا لجميع شرائط التكليف و مضى من الوقت مقدار ما يمكن اداء الفعل فيه اواخره صادق ببقائه الى التمام مع استجماع جميع الشرائط و اما بدون ذلك فلا يمكن حصول العلم بكونها مط بل و لو حصل فهو العلم بكونها مط بالنسبة الى الشروع لا بالنسبة الى التمام ايضا او حصل الظن بالاطلاق بالنسبة اليهما و توضيح الايراد ان التكليف يتجزى بالنسبة الى اجزاء المكلف به فالمكلف قيل كل جزء عالم بانه مكلف باتمام هذا الجزء فكيف يجب العمل بالظن و التعبد به مع عدم تعذر العلم و توضيح الدفع اولا بالمنع من تعلق التكليف بالاجزاء حين تعلقه بالمركب و كونها مدلولا عليها بخطاب المتعلق به بالدلالات الموجودة من اللفظ بل تعلق الخطاب بالاجزاء تبعى و الوجوب الثابت به غير الوجوب الثابت بالخطاب الاصلى المتنازع فيه كما تقدم فى وجوب مقدمة الواجب و ثانيا مع تسليم ذلك لا يتم العلم قبل حصول ذلك الجزء و بعد تحقيقه و الاتيان به يخرج عن المشارع فيه فثبت ان ادعاء حصول العلم بالتمام قبل اداء ذلك الجزء فى خبر المنع و ثالثا ان كلامنا فى نفس التكليفات لا اجزائها مما ذكرتم خارج عن المنازع فيه فتدبّر قوله (دام ظله العالى) و المراد بالشرط فى محل النزاع هو شرط الوجوب اه‌ توضيح الكلام و تحقيق المقام ان النسبة بين شرط الوجوب و شرط الوقوع عموم و خصوص من وجه لتصادقهما على القدرة و التمكن من المقدمات العقلية و عدم السفر و الحيض من المقدمات الشرعية و تفارق شرط الوقوع عن الوجوب فى الطهارة بالنسبة الى الصلاة مثلا و تفارق شرط الوجوب عن الوقوع فى تملك النصاب من الزراعة بالنسبة الى الزكاة فان ماهيّتها التى هى القدر المخصوص من المال يتحقق باخراج ذلك القدر من غير اشتراطه على التملك المذكور بل هو شرط لوجوبها فقط و مرادنا بالشرط فى محلّ النزاع من عدم جواز امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط هو شرط الوجوب سواء كان شرطا للوقوع ايضا أو لا اذ لا كلام فى شرط الوقوع فقط اصلا بل يجب على المكلف تحصيل ذلك قط و من امر الآمر مع علمه بانتفائه لا يلزم نقص و قبح كما لا يخفى هذا و لكن يشكل ما ذكرنا من تقرير النسبة بين الشرطين بالنسبة الى التعريف الذى ذكر للواجب المشروط بانه ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده لان مقتضى ذلك التعريف كون النسبة بين الشرطين عموما و خصوصا مط لا من وجه بمعنى ان كلما يتوقف عليه الوجوب فهو مما يتوقف عليه الوجود ايضا دون العكس كليا فثبت المنافاة بين الكلامين كما لا يخفى و قد اجاب (دام ظله العالى) فى الدرس عن الاشكال بعد عرضه عليه بان تعريف الواجب المشروط بما ذكر ليس بصحيح لظهور ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج مع ان وقوعه لا يتوقف عليها لامكان حصوله بدونها ايضا بل الصحيح فى التعريف هو ان يقال ما كان وجوبه مقيدا بمقدمة زائدة على الامور المعتبرة فى التكليف مقابلا للواجب المطلق الذى هو ما امر به الشارع مط من غير تقييد وجوبه بمقدمة زائدة هذا هو منشأ تقييد بعضهم التعريف الاول بقوله و إن كان فى نظر الامر او فى العادة لئلا يرد عليه المحذور المذكور كما ذكرناه فى مبحث وجوب المقدمة و اخترناه ايضا فمرادنا هنا فى صدر المبحث من قولنا ان الواجب المشروط هو ما توقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ليس تحقيقا لتعريفه بل انما هو تمهيد لقولنا بان شرط الوجوب قد يعلم بتنصيص الشارع و قد يعلم حكم العلم فعدم كون التعريف صحيحا فى نفس الامر لا يضرّنا هنا اصلا فظهر ان النسبة التى ذكرنا بين الشرطين هنا من كونها عموما و خصوصا من وجه‌

انما هو من دون ملاحظة للقيد فى التعريف كما ذكرنا فى صدر المبحث و كون النسبة بينهما عموما و خصوصا مط مع ملاحظة ذلك فلا منافات بين الكلامين اصلا فح يصير حاصل الكلام ان الشرط فى محل النزاع هو شرط الوجوب سواء كان ثبوت الشرطية بنص الشارع و بحكم العقل و سواء كان‌


[1] جميع‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست