responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

و لا ضير فيه مع القدرة عليه بالواسطة حاصل الكلام ان غير المقدور بواسطة المقدور مقدور نظير الافعال التوليدية كالامر بالاحراق فانه و ان لم يكن مقدورا و لكن بواسطة القدرة على مقدماته مقدور كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله العالى) غاية ما دل عليه دليلكم ان المط لا بد ان يكون هو الفرد اقول بل و صريح كلام بعضهم فى العنوان ايضا هو تفسير الجزئى المطلوب بفرد ما دون الفرد العين و المشخص فلاحظ و تدبر قوله (دام ظله) و هو من اعظم الشواهد اى كثرة المنازعة على و الاقوال فى الواجب التخييرى دون ما نحن فيه من اعظم الشواهد على ان المطلوب هنا شي‌ء واحد دون هناك‌ قوله (دام ظله) و مما يلزمهم كون اكثر خطابات الشارع مجاز اى و مما يلزم القائلين بان المط بالاوامر هو الجزئى دون الماهية الكلية كون اكثر الخطابات مجازا لظهور ان اطلاق اللفظ الموضوع لطلب الماهية من حيث هى و ارادة الفرد بقرينة العقل مجاز و هو مخالف لاصل الحقيقة كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) على ما ذكرت من كفاية مطلق اتحاد الكلى مع الفرد حيث قال‌ و لا ريب ان له نوع اتحاد مع الفرد لصدقها عليه عرفا فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) قلت فرق بيّن بين قولنا ايتيني برجل اه‌ توضيح الكلام و تحقيق المرام ان اطلاق الكلى على الفرد إن كان من باب الحمل المتعارف بان يكون المراد بيان اتحاد الكلى مع الفرد فى الوجود لا كونهما موجودا واحدا فهو حقيقة اذ المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتى بمعنى هو هو و كونهما موجودا واحدا فاذا اريد من الكلى الفرد بشرط الخصوصية و مع اعتبار القيد فلا يمكن فيه الحمل المتعارفى لظهور ان الكلى بهذا المعنى لا وجود له فى فرد آخر حتى يتحقق الحمل المتعارفى لاستحالة تحقق الخصوصية فى موارد متعددة بالضرورة و امكان وجوده فى فرد آخر بالحمل المتعارفى انما يكون بعد انسلاخ قيد الخصوصية و مع الانسلاخ فهو معنى آخر غير معنى الاول اذا عرفت ذلك فنقول ان اطلاق الكلى على الفرد على وجه الحقيقة في الصورة الاولى اعنى قولنا ايتيني برجل انما يكون من جهة ان ارادة النكرة لها وضع نوعى من جهة التركيب مع التنوين و نفس معناها فرد ما و هو كلى و طلبه يرجع الى طلب الكلى لا طلب الفرد و لا طلب الكلى فى ضمن الفرد فليس المط من ايتيني برجل ايتيني بالطبيعة الموجودة فى ضمن الفرد حتى يكون مجازا الاتيان به يتوقف على الاتيان بمصداق فرد ما و هو فى الخارج بتعيّن المخاطب و لا ريب ان هذا غير مستلزم المجازية لان الحقيقة و المجاز فرع الاستعمال و الاستعمال انما هو فى نفس المعنى و اما فى الصورة الثانية فلها اعتباران اذ لو اريد من اتانى رجل اتانى شخص متصف بانه رجل فهو حقيقة لان تلك النسبة التقييدية المستفادة من المادة و التنوين يستلزم نسبة خبرية هى قولنا هو رجل بالحمل المتعارفى و قد عرفت ان المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتى فالمراد من الرجل و إن كان شخصا معينا فى الخارج عند المتكلم غير معين عند المخاطب و لكن تعلق الحكم انما يكون على المطلق اولا ليسرى الى الفرد ثانيا مثل قوله تعالى‌ وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فان الحكم لم يتعلق اولا على الفرد الخاص و لم يقصد من اللفظ دلالة على الخصوص بل المقصود اولا هو المطلق لينقل منه الى الفرد ثانيا و لو اريد ثانى فى شخص هو لا غير رجل من باب الحمل الذاتى و كونها موجودا و لعله بمعنى انحصار المحمول فى الموضوع فهو مجاز قطعا و لما كان ظاهر الاطلاق فى امثال ذلك هو المعنى الثانى قال (دام ظله العالى) و فى الثانية اى كونها حقيقة اشكال و امّا الصورة الثالثة فلا التفات فيها الى الفرد اصلا اولا و بالذات و لا ثانيا و هو لا يفيد بعنوان الحقيقة الا طلب الماهية و كون الفرد مطلوبا انما هو بالتبع من باب وجوب المقدمة و لا ريب ان هذا ليس من مدلول الحقيقى للفظ بل لو اريد فهو مجاز قطعا و لما كان الاوامر من قبيل الصورة الثالثة فلا يتصور فيها الحقيقة على تقدير ارادة الفرد قطعا و ما ذكرنا هو القدر المحتاج اليه فى توضيح العبارة و سيجى‌ء تمام التحقيق فى مباحث العموم و الخصوص فلاحظ قوله (دام ظله) و امّا ما قيل من ان الخلاف فى هذا الاصل اه‌ لا يخفى ان مراد هذا القائل ضرورة [1] النزاع بين الفريقين لفظيّا و الخلاف انما نشأ من عدم التفرقة بين‌

الماهية لا بشرط شي‌ء و بينها بشرط لا فمن قال بان المطلوب هو الماهية الكلية فمراده الاول و من قال بانه هو الجزئى المطابق لها فمراده الثانى و قد افاد (دام ظله العالى) بان هذا بعيد من انظار العلماء بل النزاع بينهما معنوى و لا خلاف على المذهبين فى ماهيّة لا بشرط شي‌ء و إن كان دليل مذهب الثانى على ما تقدم من ان الماهية مما لا وجود له فى الاعيان انما يتم فى ماهيّة بشرط لا اذ هذا غفلة منه فى اصل الدليل و هو لا يستلزم كون مدعاه ايضا


[1] هو كون ح‌

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست