responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 110

المقدمات سببا لعدم ترك الواجب فترك واحد منها لا يكون سببا كما لا يخفى اذ السبب ما يكون وجوده سببا للوجود و عدمه سببا للعدم و هو ليس كذلك انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) و التحقيق ان ما ذكره ايضا لا يستلزم التحريم اه‌ توضيح ذلك ان المجيب لما ردّد الاستلزام فى الدليل بين ارادة محض مقارنة الاتفاقية و ارادة كونه من المقدمات و ان لم سببا و علة و ارادة العلية بين فعل الضد و ترك المامور به او كونهما معلولين لعلة اخرى و رد الترديدين الاولين بمنع الكبرى بمعنى ان المستلزم المحرم بالمعنيين المذكورين ليس محرما بل و يمنع الصغرى ايضا فى الصورة الثانية من الترديدين بمعنى ان فعل الضد ليس من مقدمات ترك المامور به حتى يكون مستلزما له و ملقى بما لقبل الترديد الثالث و لكن منع الصغرى بمعنى ان فعل الضد ليس علة لترك المامور به و لا كونهما معلولين لعلة اخرى حتى يصح ان يقال ان المستلزم المحرم محرّم المراد (دام ظله العالى) ان يقال على فرض تسليم ثبوت الصغرى ايضا يمكن ان نمنع الكبرى فضلا على تقدير ممنوعيتها بتقريب ان مراد المجيب من العلة هو السبب كما هو الظاهر من كلامه و قد عرفت فى مقدمة الواجب ان وجوب المسبب لا يدل على وجوب السبب و مثله الكلام فى علة الحرام ايضا بل الظاهر انه كذلك لو اراد من العلة العلة التامة ايضا لعدم دليل على كون علة الحرام حراما مط و كذا الكلام لو كان معلولين لعلة واحدة فان اعتبار الجهتين فى العلة يرفع الاستبعاد الذى ذكر من ان انتفاء حرمة احد المعلولين يستدعى انتفائها فى علتها فبقى المعلول الآخر الذى هو المحرم من دون علته فتدبر قوله (دام ظله العالى) بكراهة صنايع ينجر الى الحرام‌ و ذلك الصّرف و بيع الاكفان و الطعام صنعة فان الصّرف لا يسلم فاعله من الرباء و بيع الاكفان يفضى الى ان يتمنى فاعل الوفاة و بائع الطعام يفضى الى ان يتمنى فاعل الغلاء و صاحب الشرع قد حكم كراهة المفضى مع حرمة العواقب المفضى اليها و قد يشكل بان كلامنا انما هو فى العلة و ما ذكر من الصنائع المكروهة ليست عللا لما ذكر من المحرمات بجواز تحقق المكروهات بدون العواقب المحرمات و العكس نعم هذا الحكم مبنى على الغالب و هو لا يثبت العلية مع انه ينتقض بحرمة ما يفضى الى مساعدة على محرم كبيع السلاح لاعداء الدين و اجارة المساكن و السفن للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما و امثال ذلك و قد اجاب الاستاد (دام ظله العالى) عن الاشكال بعد عرض ذلك عليه بانه كذلك و لكن ما ذكرناه من باب التاييد و لا ينافى عدم كون الصنائع المكروهة عللا للعواقب المفضى اليها و عن النقض بان حرمة ما ذكر ليست من جهة كون علة للحرام بل بسبب كونه اعانة على الاثم و بينهما فرق من جهة ان الاول يصدر من شخص واحد و الثانى من شخصين فليتامل ثم بعد ذلك قد كتب هنا حاشية فى تحقيق المقام قال فان المستفاد من الاخبار و فتاوى العلماء ان اتخاذ بيع الاكفان صنعة مكروه لانه يفضى لا تحفة الوباء غالبا مباشرة بيع الاكفان مع محبة الوباء مكروه مع انها محرمة جزما و لا ريب ان اتخاذه حرفة صار ح علة للمحبة المذكورة و ليس بمحرم و كذلك بيع الطعام معللا يتمنى الغلاء المحرم و هذا اذا لم يصر بذلك محتكرا او قلنا بكراهة الاحتكار و كذلك الصرف و قد علل بعدم سلامة عن الوباء و الفرق بين الصرف و بيع من الاكفان و الطعام ان كراهة الصرف مختص بما لو لم يصر نفس الصرف رباء فان الصرف فى معاملة الذهب و الفضة الفلوس مثلا متفاضلا صرف و ليس برباء بخلاف معاملة المثلين منها متفاضلا فاخذ الصّرف صنعة مكروهة مع انه قد يكون بعض افراده حراما فتمنى الوباء و الغلاء مغاير لبيع الاكفان و الطعام دائما بخلاف الرباء فانه قد يكون هو هو فالمكروه نفس اتخاذ صنعة و كان بعض افراده محرما و اما فى غيره فاخذها صنعة و جميع افرادها مكروهة و انما المحرم هو غايتها و لك ان تقول هذا الفرد الحرام فى الصرف ايضا غاية من وجه و إن كان فردا من اصل الصنعة من وجه آخر انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) و قد اجيب بان المراد الدالة على وجوب الازالة و نحوها فورا مخصوصا بما لم يكن المكلف متلبسا بواجب‌ اقول ايضا ان المجيب خصّص التلبس بفعل الغير فى دليل المستدل‌

بما قيل العلم بالنجاسة التى وجبت ازالتها و علم بها فى اثناء فعل الضد و لا يخفى انه خلاف التحقيق لان كلام المستدل اعم و لذا قال الاستاد (دام ظله العالى) و الاولى فى الجواب اختيار الشق الاول يعنى انا نحكم ببقاء الخطاب بالازالة مع تلبس المكلف بالصلاة و نقول بجواز ذلك التكليف ايضا اذ المحال هو ما كان سببه المكلف ايضا نظير من دخل دار قوم غصبا

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست