responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 118

المجتهد المنتسب لعدم وجود غيره.

ثم أورد على نفسه و أجاب بهذه الصورة:" إن قلت: كيف صار- بعد مائتي سنة- التمذهب بمذهب معين واجبا مع أنه لم يكن واجبا أولا؟!.

قلت: الواجب الأصلي أن يكون في الأمة من يعرف جميع الأحكام عن أدائها، و مقدمة الواجب واجب‌ [1]، فإن تعددت الطرق إلى الواجب تخير في أيها، و إذا انسدت الطرق إلا واحدة فتعين هو [2].

[حاصل كلام الدهلوي‌]

أقول: إن حاصل كلامه المبسوط إقامة دعويين: إحداهما- أن في المائة الأولى و الثانية، كان يكفي الرجوع إلى أي مجتهد كان، و لكن بعد المائتين و وجود أئمة المذاهب المجتهدين المستقلين، يجب الرجوع إلى واحد منهم معينا.

فسئل عن وجه الفرق، و سبب وجوب ما لم يكن واجبا قبل، فأجاب عنه بما لا يشفي الغليل كما مر بلفظه بعنوان [.] [3] إلا أن يكون مراده ما يأتي مع جوابه في صفحة (122).

و أما دعواه الثانية: و هي انسداد طريق الاجتهاد من رأس المائة


[1] كذا في الأصل و الصحيح هو" واجبة".

[2] المصدر السابق ص 226.

[3] كلمة لم تقرأ.

اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست