اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك الجزء : 1 صفحة : 117
فمن لم يقدر على أحد هذه الأمور الثلاثة فيجب عليه تقليد هذا المجتهد المستقل، سواء كان من الصنف الثاني، و هو العامي الجاهل المقلد أو كان من الصنف الثالث الموسوم بالمجتهد المنتسب، أي الذي ينتسب فتواه إلى واحد من المجتهدين المستقلين و لا يتجاوز عن رأيهم [.] [1] الطبقة الأولى فقال ما لفظه:" و بعد المائتين كان الواجب على كل من المقلدين و المجتهدين المنتسبين أن ينتموا لمذهب واحد معين من المجتهدين المستقلين" [2].
و الطبقة الثالثة- من نشأ من المسلمين من رأس المائة الرابعة إلى عصره، فجعلهم على صنفين فقط: العامي و الجاهل، و المجتهد المنتسب، فقال:" و يجب على العامي تقليد المجتهد المنتسب لا غير، لامتناع وجود المستقل من هذا التأريخ حتى اليوم". قال ذلك بعد تقسيمه المجتهد إلى المستقل و المنتسب، و دعواه أن المجتهد المستقل فقد من رأس المائة الرابعة و لا يمكن وجوده لعدم تحقق شرائطه المذكورة، و الممكن الباقي هو القسم الثاني المجتهد المنتسب و العوام يجب عليهم تقليد هؤلاء. و بالجملة يجب الرجوع في الطبقة الأولى إلى أي عالم كان، و في الثانية إلى المجتهد المستقل بالخصوص، و في الثالثة إلى