responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 108

افتتحت فيها المدرسة المستنصرية، و قسمت أربعة أقسام لأهل المذاهب الأربعة إلى سنة 645 التي التزم فيها المدرسون بأن لا يتجاوزوا عن قول المشايخ القدماء و آرائهم حفظا لحرمتهم و تبركا بسابقتهم في العلم و الدين، و قبل ذلك لم يكونوا ملتزمين به.

نعم أبان المؤرخ" ابن الفوطي" عذرا للفقهاء في إيجابهم العمل بأحد المذاهب الأربعة و تحريم ما سواها: بأن ذلك كان بأمر الخليفة و إلزامه، و إلا فهم كانوا مكرهين لذلك، كما صرح به مدرسا الشافعية و الحنفية، و" المقريزي" لم يكن في بغداد و لم يكن مطلعا على إلزام الخليفة فلم يذكره، و نسب الحكم إلى الفقهاء.

و لو لم يكن هذا العذر القابل للقبول للفقهاء لكانوا في حصرهم المذاهب في الأربعة مخطئين كما يأتي.

و أما الخلفاء فليس مستند أحكامهم إلا اقتضاء السياسة الدنيوية و السياسة المقتضية لحكمهم و إن كانوا في الظاهر يسندون حكمهم إلى موافقة الفقهاء المساعدين لهم في مقاصدهم، مثل" ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهروزي" شارح الوسيط في فقه الشافعي، المدرس بدار الحديث بنصب" الملك الأشرف" و المتوفى بها 643، فإنه أفتى بحرمة الخروج عن تقليد الأربعة مستدلا له بإجماع المحققين كما ذكره" محمد مصطفى المراغي" شيخ الأزهر صفحة 17 من" البحث في التشريع الإسلامي [.] [1]


[1] كلمة لم تقرأ و لم أعثر على هذه الرسالة بعد ما فحصت عنها كي يتبين اسمها الكامل.

اسم الکتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد المؤلف : الطهراني، آقا بزرك    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست