responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 82

لكن يرد عليه إشكال آخر: و هو أنّ التصديق بصحّة الحمل و عدمها يتوقّف على تصوّر كلّ واحد من اللّفظ و المعنى، ثمّ حمل اللّفظ على المعنى، و حينئذٍ يحصل العلم التفصيلي بأنّ ذلك اللّفظ حقيقة في ذلك المعنى و عدمه بالتبادر و تبادر الغير، و لا تصل النوبة إلى استعلام ذلك بصحّة الحمل و عدمها، فهذه العلامة مسبوقة دائماً بالتبادر، مضافاً إلى أنّه لا بدّ من تشخيص أنّ هذا الحمل أوّلي ذاتي، و هو متوقّف على تصوّر كلّ واحد من المفهومين و التصديق بأنّهما واحد، و حينئذٍ يحصل العلم التفصيلي بأنّه حقيقة فيه، و لا تصل النوبة إلى صحّة الحمل و الاستعلام به.

هذا كلّه في الحمل الأوّلي.

و أمّا الحمل الشائع:- الذي عرفت أنّ المناط فيه الاتّحاد عيناً و التغاير مفهوماً- فذكروا فيه: إنّ صحّة حمل اللّفظ بما له من المعنى الارتكازي على مصداق خارجي علامة أنّ اللّفظ حقيقة في كليّه و طبيعيّه، كطبيعة الإنسان في «زيدٌ إنسان»، لا الفرد الخارجي.

لكن يرد عليه الإشكال المتقدِّم؛ حيث إنّ التصديق بصحّة هذا الحمل، و أنّه حمل شائع ذاتي لا عرضي، متوقّف على تصوّر المصداق الخارجي، و تصوّر لفظ الإنسان بما له من المعنى الارتكازي، ثمّ الحمل عليه، و حينئذٍ يحصل العلم التفصيلي- بالتبادر- بأنّ لفظ «الإنسان» موضوع لطبيعة الإنسان؛ أي طبيعي هذا الفرد و كلّيّه، و لا تصل النوبة إلى الاستعلام بصحّة الحمل.

و قال المحقّق العراقي (قدس سره) على ما في التقريرات: بعد بيان أنّ صحةَ الشائع علامة للحقيقة: لكن لا يخفى أنّ هذا التقريب إنّما يتمّ في الحمل المتداول على ألسنة اللّغويّين؛ أعني به حمل أحد اللّفظين المترادفين بما له من المعنى على الآخر؛ مثل قولهم:

«الغيث هو المطر» و أمّا الحمل الأوّلي المستعمل في الحدود المشتمل على حمل الذاتيّات على الذات، مثل قولهم: «الإنسان حيوان ناطق»، فلا يمكن أن يستكشف من صحّته‌

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست