responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 37

المفهوميّة ممكن الصدق على كثيرين، و لا يأبى عنه، إلّا أنّ البرهان العقلي القطعي قام على امتناع وجود فرد منه في الخارج، و قد يوجد من الكلّي في الخارج فرد واحد فقط، كالبارئ جلّت عظمته.

تبصرة:

قد يسبق إلى الأذهان أنَّ المراد بالعموم في الوضع العامّ، هو ما يقابل الخصوص في الوضع الخاصّ، و أنّه يُلاحظ العامّ بما هو عامّ و يُوضع اللّفظ بإزائه‌ [1] لكنّ الظاهر أنّه ليس كذلك، بل المراد بالعامّ فيه هو نفس الطبيعة الملحوظة باللّحاظ العرضي من حيث هي، لا من حيث إنّها كلّيّة فإنّها من حيث هي لا كلّيّة و لا جزئيّة، و لا موجودة و لا معدومة، بل ليست إلّا هي، و لذلك قد تكون جزئيّة، و قد تكون كلّيّة، موجودة أو معدومة، فالموضوع له في الوضع العامّ و الموضوع له العامّ هو نفس الطبيعة، لا الطبيعة الكلّيّة، في قبال الخاصّ بما هو خاصّ.

و يشهد لما ذكرناه تمثيلهم له بأسماء الأجناس‌ [2] الموضوعة للطبائع نفسها، و لو أنّ الموضوع له فيها هو الطبيعة بما أنّها كلّيّة، امتنع صدقها على الأفراد الخارجيّة مع صدق أسماء الأجناس عليها.

و حينئذٍ: فتسمية هذا القسم ب «الوضع العامّ و الموضوع له العامّ» على خلاف الاصطلاح في لفظ «العامّ» و مسامحة فيه.

و مُقتضى ما ذكرنا زيادة قسم خامس للوضع، هو أن يكون الوضع و الموضوع له هو طبيعي المعنى.


[1]- انظر نهاية الدراية 1: 15- 16.

[2]- الفصول الغرويّة: 16، كفاية الاصول: 25، مقالات الاصول 1: 17.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست