responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271

فكذلك في الثاني لذلك فإنّ الأمر الثاني أيضاً ناظر إلى الأمر الأوّل، و ليس جعلًا مستقلّاً، بل متمّم للجعل، و إن لم تكن جارية ففي كلتا الصورتين كذلك.

و أمّا على الثالث: فقد يقال في وجه عدم جريانها عليه أيضاً: إنّه إذا فرض عدم إمكان أخذ القيد المذكور بأحد النحوين، فليس دخله شرعيّاً حينئذٍ بل عقلي، و لا بدّ في جريان البراءة الشرعيّة قابليّة المرفوع للوضع و الرفع شرعاً؛ ليمكن تناول يد الجعل و الرفع الشرعيّين من الشارع بما هو شارع له، فإنّ الشارع بما هو شارع لا يتصرّف في الامور العقليّة و التكوينيّة، و الفرض أنّ ما نحن فيه كذلك، و أمّا رفع الشرطيّة و الجزئيّة فهو و إن كان بمكان من الإمكان، لكن لا تجري البراءة النقليّة فيهما فيما نحن فيه أيضاً للعلم فيه بثبوت الأمر العقلي‌ [1].

و فيه: أنّه لو فوّضنا عدم إمكان أخذ القيد شرعاً في متعلّق الأمر؛ لا بالأمر الأوّل، و لا بالأمر الثاني تبعاً، لكن للشارع أن يجعله بجعل مستقلّ، و هذا ممّا لا إشكال فيه، فمع الشكّ فيه يرفع بدليل الرفع و التوسعة.

فصل:

إذا شك في أمر أنّه نفسي أو غيري أو عيني أو كفائي أو تعييني أو تخييري، فلا ريب في أنّه لا دلالة لفظيّة تدلّ على أحدها، و لا ادّعاها أحد فيما أعلم، لكن لا بدّ من حمله على النفسي العيني التعييني؛ و ذلك لما عرفت في بحث دلالة الأمر على الوجوب أنّه ليس لأجل أنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب؛ فإنّ الإشارة أيضاً كذلك، مع وضوح أنّها لم توضع للوجوب، و لا لأجل الانصراف إلى الوجوب، و لا أنّه مقتضى مقدّمات الحكمة، و أنّه لا كاشف عن وجود إرادة حتميّة للمولى في الأوامر، بل الوجه في حمله على الوجوب أنّه يحتاج إلى الجواب من العبد بمجرّد


[1]- انظر نفس المصدر 1: 243.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست