responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270

عند الشكّ في وجوب شي‌ء.

بل يمكن أن يُعكس الأمر؛ بأن يقال بجريان البراءة العقليّة في المقام، و معه لا تصل النوبة إلى البراءة الشرعيّة، فإنّها ليست حكماً شرعيّاً، بل إرشاد إلى ما حكم به العقل.

و أمّا على الثاني: فيمكن أن يقال بعدم جريان البراءة النقليّة لنفي القيد بأمرٍ ثانٍ لو شكّ فيه؛ و ذلك لأنّ البراءة الشرعيّة فيه لا تُثبت أنّ متعلّق الأمر الأوّل هو تمام المطلوب و المأمور به إلّا على القول بالأصل المثبت؛ ضرورة أنّ نفيَ الوجوب المستفاد من متمّم الجعل، و إثباتَ أنّ الباقي وافٍ بالغرض المطلوب بأصالة البراءة، من أظهر مصاديق الاصول المثبتة، بخلاف ما لو قلنا بإمكان أخذ القيد في الأمر الأوّل، فإنّه عليه يرجع الشكّ إلى الشكّ في انبساط الأمر على الجزء أو القيد المشكوك دخلُهُ في التكليف، فمع جريان البراءة فيه و الحكم بعدم انبساط الأمر عليه يُحكم بعدم وجوبه، و يُفهم منه عرفاً أنّ الباقي هو تمام المطلوب و المأمور به و ليس ذلك من المثبت لخفاء الواسطة و عدم توجّه العرف اليها [1].

و فيه أوّلًا: أنّا لا نحتاج إلى إثبات أنّ الباقي هو تمام المأمور به الذي هو متعلّق الأمر الأوّل، بل نقول: إنّا نعلم أنّ الأمر الأوّل تعلّق بهذه الأجزاء العشرة- مثلًا- و نشكّ في أنّ هنا أمراً آخر يدلّ على تقييد متعلّق الأمر الأوّل بقيد أو لا، فالشكّ إنّما هو في شرطيّة الجزء الحادي عشر أو شطريته، فيؤخذ بالمعلوم الذي تعلّق الأمر به، و هو الأجزاء العَشَرة، و يُنفى الزائد بالأصل، و يكفي في الامتثال و سقوط الأمر و حصول الغرض، الإتيانُ بمتعلّق الأمر الأوّل و لا نحتاج إلى إثبات أنّه تمام المطلوب.

و ثانياً: لا فرق فيما ذكر بين ما إذا شكّ في ثبوت القيد بالأمر الأوّل أو بأمرٍ ثانٍ، و لا وجه للتفصيل الذي ذكره فإن كانت البراءة جارية في الأوّل لخفاء الواسطة


[1]- نفس المصدر 1: 244.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست