responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241

و الحاصل: أنّه إن اريد من استعمال صيغة الأمر في المعاني المذكورة هو ما ذكرناه، فنعم الوفاق.

و إن اريد أنّها كما تُستعمل في إيجاد البعث حقيقة، كذلك تستعمل في التمنّي و الترجّي و نحو ذلك، فهو خلاف الوجدان و الذوق السليم.

فالحقّ: أنّ هيئة صيغة الأمر في جميع الموارد موضوعة لإيجاد البعث، و مستعملة فيها بالإرادة الاستعمالية، و يراد منها بالإرادة الجدّيّة أحد المعاني المذكورة، كما في سائر المجازات.

و هكذا الكلام في الأوامر المستعملة الواردة في كلام اللَّه المجيد، نحو: «كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً» [1] و «كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ»* [2] و نحوها إذا لم نقل بأنها أوامر تكوينيّة، فإنّها مستعملة في البعث بداعي التعجيز و الترجّي و التسخير؛ بنحو يمكن أن ينسب إليه تعالى و في حقّه تعالى، لا بمعانيها التي تنسب إلى غيره تعالى، المستلزمة لتأثّر النفس لاستحالته بالنسبة إليه تعالى، و هكذا الكلام في الأوامر الامتحانيّة و الاستفهامات الواردة في القرآن المجيد و نحوها مثل ألفاظ الترجّي، كقوله تعالى:

«لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌» [3]، فإنّها ليست للاستعلام و الاستفهام الحقيقي، بل استعملت في الاستفهام، لكن المراد الجدّي غيره، و كذلك التمنّي و الترجّي، و لعلّ قوله تعالى: «لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌» إشارة إلى آداب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ من رعاية الملاءمة، و القول الليِّن، و عدم التغليظ بالقول، و إعمال الخشونة حتّى في مثل فرعون، الذي بلغ في الطغيان و العصيان غايتهما حتّى استعلى عليه تعالى.


[1]- الاسراء (17): 50.

[2]- البقرة (2): 65 و الأعراف (7): 166.

[3]- طه (20): 44.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست