responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 175

الأوّل التبادر [1]: و قد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص المتلبّس لا الأعمّ، و أنّ دعواه في المقام فرع وجود الجامع الذاتي أو المقولي بين المتلبّس و المنقضي عنه المبدأ، و هو مفقود.

الثاني: أنّه لا شبهة في وجوب قطع يد من تلبّس بالسرقة في زمانٍ سابق؛ لقوله تعالى: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [2]، و حدّ الزاني كذلك لقوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» [3]، و لا يتمّ دلالتهما على وجوبهما مع انقضاء التلبّس، إلّا على القول بأنّه حقيقة في الأعمّ؛ إذ على القول باعتبار التلبّس بالفعل لا يصدق السّارق و الزّاني عليهما، و لا تشملهما الآيتان، مع أنّ دلالتهما عليه ممّا لا شبهة فيه تعتري لأحد [4].

و فيه: أنّه إن اريد أنّ الموضوع لوجوب الحدّ هو عنوانا «السارق» و «الزاني»- المنتزعان عن الذات- فهو ممنوع، بل الموضوع له فيهما هو صدور الفعل في زمانٍ ما.

و بعبارةٍ اخرى: صدور السرقة و الزنا بمجرّده علّة تامّة لوجوب القطع و الحدّ و لو في الزمان السابق.

الثالث: أنّه لا ريب في صدق «مقتول» و «مضروب» و نحوهما على من وقع عليه القتل و الضرب و لو في الزمان السابق، و هو دليل على أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ، و إلّا لم يصدق ذلك عليهما [5].

و من هنا التجأ بعض من ذهب إلى أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس بالفعل، إلى‌


[1]- هداية المسترشدين: 84.

[2]- المائدة (5): 38.

[3]- النور (24): 2.

[4]- انظر مفاتيح الاصول: 17، و هداية المسترشدين: 84.

[5]- انظر كفاية الاصول: 67.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست