responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174

فإنّ فيه ما عرفت: من أنّها مسبوقة دائماً بالتبادر، و اورد على الاستدلال بصحّة السلب أيضاً بما حاصله: أنّه إن اريد صحّته مطلقاً و بدون القيد، فهي ممنوعة، و إن اريد صحّته مقيّداً بالحال فغير مفيدة؛ لأنّ ما هو علامة المجاز هو صحّته مطلقاً [1].

و أجاب عنه في «الكفاية» بما حاصله: أنّه إن كان القيد قيداً للمحمول؛ كأن يقال: «زيد ليس بضارب في الحال» إذا فرض تلبّسه بالضرب و زواله، و اخذ الموضوع و السلب مطلقين، فهو صحيح؛ لأنّ سلب المقيّد أعمّ من سلب المطلق.

و أمّا لو كان القيد للسلب؛ كأن يقال: «زيد ليس في الحال بضارب»، أو للموضوع؛ كأن يقال: «زيد في الحال ليس بضارب»، فغير ضائر بكونها علامة؛ ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال‌ [2] انتهى.

و أنت خبير: بأنّ القيد إذا كان للموضوع فربّما يصير الحمل غلطاً، كما لو قيل:

«زيد الآن إنسان» إذا جعل القيد جزءاً للموضوع، و على تقدير جعله قيداً للسلب أيضاً لا يتمّ الاستدلال بها للمطلوب؛ لأنّ المطلوب هو عدم صحّة إطلاق الضارب على ما انقضى عنه الضرب على نحو إطلاقه على المتلبّس به فعلًا، و هذا الدليل لا يفي بإثباته؛ حيث إنّ القيد إذا جعل للموضوع أو السلب فالمسلوب هو الضاربيّة المطلقة عن الموضوع المقيّد أو سلب الضاربيّة المقيّدة بالحال عن زيد المطلق لا السلب المطلق. و بالجملة: هذا الاستدلال أيضاً لا يخلو عن المناقشة، فالدليل على هذا القول ينحصر بالتبادر.

أدلّة الأعمّي و مناقشتها

و استُدلّ للأعمّ بوجوه:


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 183- 184.

[2]- كفاية الاصول: 66- 67.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست